فهرس الكتاب

الصفحة 3421 من 3915

في اليهوديِّ يتنبَّأ: إنَّ كان مُعْلِنًا به استُتِيبَ إلى الإسلام، فإن تاب وإلا قُتِلَ.

فرع [1] :

وأمّا من لم يباشر عمله [2] وإنَّما ذهب إلى من يعمله له، ففي"الموّازية": أنَّه يُؤَدَّبُ أدَبًا شديدًا.

ووجهه: أنّه لم يكفر، فلذلك لم يقتل، ولكنّه يستحقّ العقوبة لأنّه آثر الكُفْرَ.

باب ما يجب في العَمْدِ

الفقه في خمس مسائل:

المسألة الأولى [3] :

قال الإمامُ: ذكر مالك - رحمه الله - في هذا الباب مسائل القَوَدِ، وذلك: أنّ يَضْربَ رَجُلٌ رَجُلًا بِعَصًا أَوْ بِحَجَرٍ عَمْدًا، فَيَمُوتُ، فَفِيهِ الْقِصاصُ، [4] ولَقَبُ هذه المسألة"القَتْلُ بالمُثَقَّلَ"وهي مسألةٌ ضعيفةٌ عند أبي حنيفة [5] ؛ لأنّه تعلَّقَ فيها علماءُ العراقِ بالحديث المشهور:"أَلَا إِنَّ فِي قَتْلِ الْعَصا والسَّوْطِ مِئةً مِنَ الإِبِلِ"الحديث المذكور [6] . فإذا رَمَاهُ بخشَبَةٍ، فإنّها جملةٌ مجموعةٌ من أجزاءٍ، لو انفرَدَ كلُّ

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقي: 7/ 118.

(2) أي عمل السِّحر.

(3) انظرها في القبس: 3/ 1001. وقد نقلها من المسالك العثماني في الممهّد: الورقة 313.

(4) قاله مالك في الموطَّأ (2556) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2322) .

(5) انظر الجامع الصغير: 294، والهداية شرح البداية: 2/ 134.

(6) سبق تخريجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت