فهرس الكتاب

الصفحة 3632 من 3915

ما جاء في إسبَال المرأة ثوبهَا

قال الإمام: فيه حديث أمّ سلمة [1] أَنَّهَا قَالت - حِينَ ذُكِرَ الإِزارُ: فالمَرأَةُ يَا رسُولَ اللهِ؟ قالَ:"تُرخيه شِبرًا". قَالت أمُّ سَلَمةَ: إذا أنكَشَفَ عَنهَا؟ قالَ:"فَذراعًا لَا تزِيدُ عَلَيهِ".

الإسناد [2] :

قال الإمام: عجبتُ منِ ابنِ وضَّاحِ، كان يقول:"لَا تَزِيدُ عَليه"ليس من كلام النّبيّ عليه السّلام، وقد رُوِّينا هذا الحديث من وجوهٍ كثيرةٍ [3] ، فيها كلّها عن النّبيِّ -عليه السّلام-:"فَذرَاعًا لَا تَزيدُ عَلَيهِ"وفي الحديث إطالة الذّيول للنّساء، وقد أخذه الشَّاعر [4] ، فقال:

كُتِبَ القَتلُ وَالقِتَالُ عَلينَا ... وَعَلَى الغَانِيَات جَرُّ الذُّيُولِ

وقد رُوِيَ أنّ أوَّلَ من جَرت ذيلَها هاجَر أم إسماعيل -عليه السّلام-.

وقد رُوِيَ عن ابن عبّاس مُسْنَدًا [5] قال:"أوَّلُ امرأةٍ جرَّتْ ذيلَها أمُّ إسماعيل عليه السّلام، لمَّا قَرُبَت من سَارَة أَرخَت ذيلَهَا لِتُخفِي أَثَرَها. قال: وَمن هنا أَخَذَت نِسَاءُ العَرَبِ جَرَّ الذُّيُولِ".

قال ابنُ عبّاس:"أوَّلُ من سَعَى بينَ الصَّفَا والمَروَة أُمُّ إسماعيل" [6] .

الأصول [7] :

قول النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم:"فَذِرَاعًا لا تَزِيدُ عَليهِ"وهذا يقتضي أنّ النّبيّ -عليه السّلام- إنّما أباح

(1) في الموطَّأ (2658) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (1917) ، وسويد (691) ، وابن القاسم (523) ، والقعنبيّ عند الجوهري (843) .

(2) كلامه في الإسناد مقتبس من الاستذكار: 26/ 191 - 193.

(3) انظر التمهيد: 24/ 148.

(4) هو عمر بن أبي ربيعة، انظر: الكامل للمبرد 3/ 1171. ونُسِبَ البيتُ لعبد الرّحمن بن حسّان بن ثابت في التمهيد 24/ 149 والاستذكار، ولا يوجد في ديوانه.

(5) ذكره سنيد بسنده، نصّ على ذلك ابن عبد البرّ في الاستذكار، وأخرجه ابن أبي شيبة: 7/ 249 (35762، ط. الحوت) .

(6) أخرجه الفاكهي في أخبار مكّة: 2/ 210 (1371) ، وابن أبي شيبة: 7/ 249 (35762، ط. الحوت) وانظر العلّل لابن حنبل: 2/ 366.

(7) كلامه في الأصول مقتبس من المنتقى: 7/ 227.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت