فهرس الكتاب

الصفحة 2920 من 3915

بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيعَتَينِ في بَيعَةٍ

قال الإمام [1] : أدخلَ مالك [2] بلاغًا، وهو ثابتٌ عن النَّبِىِّ -عليه السّلام- صحيحٌ [3] ، رواهُ النَّسائيّ [4] والشّافعيّ [5] ، وقال التّرمذيّ [6] :"هو حديثٌ حسنٌ صحيحٌ".

الفقه في مسائل:

الأولى [7] :

اختلفَ العلّماءُ في تفسير هذا الحديث:

فأمّا المالكيّة فقالوا: هو أنّ يبيعَ الرَّجلُ من الرّجُلِ سلعتَين بثَمنين مختَلِفَين، على أنّه قد لَزِمَتْهُ إحدَى الصَّفقتين، فَيُنظَرُ أيّهما يُلزَمُ [8] .

وقال الشّافعيّ [9] : تفسيرُها أنّ يقولَ الرَّجلُ: أبيعُك داري على أنّ تبيعَني أنت غلامَكَ [10] .

وكلَا التّفسيرين صحيحٌ، والمسألتان جميعًا لا تجوز وإنِ اختلف التّعليل، وهي تستمدُّ تارةً من قاعدة الرِّبَا، وتارةً من قاعدة الغَرَرِ، ورُبّما اجتمعا.

(1) انظر هذا المدخل في القبس: 2/ 842.

(2) في الموطَّأ (1935) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2640) .

(3) وهو الّذي نصّ ابن عبد البرّ القرطبي في الاستذكار: 20/ 171 حيث قال:"هذا حديث مسندٌ متّصلٌ عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - من حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة، كلّها صحاح من نقل العدول، وقد تلقّاها أهل العلم بالقَبُولِ"وانظر التمهيد: 24/ 388

(4) في الكبرى (6228) من حديث أبي هريرة.

(5) رواه من طريقه البيهقي في معرفة السنن والآثار: 4/ 381 - 382 (3518 ,3519) ، وعزاه إلى الشّافعيّ ابن حجر في تلخيص الحبير: 3/ 12.

(6) في جامعه (1231) من حديث أبي هريرة.

(7) انظرها في القبس: 2/ 842.

(8) انظر التفريع لابن الجلّاب: 2/ 166.

(9) انظر الحاوي الكبير: 5/ 341.

(10) نقل المؤلِّف قول الشّافعيّ هذا من الجامع الكبير للترمذي: 2/ 514.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت