فهرس الكتاب

الصفحة 2250 من 3915

الإسناد:

وقع في"البخاريّ" [1] و"التِّرمذى" [2] و"الدَّاوُدِيّ" [3] و"النّسائي" [4] عن البَرَاء قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم: أَوَّلُ مَا نَبْدَأ في يَوْمِنَا هَذَا نُصَلَّي ثُمَّ نَرْجعُ فَننْحَرُ، مَنْ فَعَلَ هَذا فَقَد أَصَابَ نُسُكًا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ، فَإنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ وَلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ في شَيءٍ.

وفي"البخاريّ" [5] و"مسلم" [6] ؛ عن جُنْدَب بن سفيان البَجَلِيَّ، قال: شَهِدْتُ أَضْحى مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - فَصلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة رَأَى غَنَمًا قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَال:"مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَليُعِدْ شَاةً مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذبَحْ عَلَى اسمِ اللهِ".

وفي"النّسائي" [7] و"أبي داود" [8] عن البرَاءِ بْنِ عَازِب؛ قال: خطَبَنَا النّبىُّ عليه السّلام بَعْدَ الصَّلاةِ ثُمَّ قالَ:"مَنْ صلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْل الصَّلاةِ فَذَلِكَ لَحْمٌ".

الفقه في سبع مسائل:

المسألة الأولى [9] :

هل الإمامُ شرطٌ في الضَّحيَّةِ أم لا؟ والصّحيحُ أنّه شرطٌ في الأُضحيَةِ لِرَدِّ النّبىِّ - صلّى الله عليه وسلم - أَبَا بُرْدَةَ بن نِيَارٍ وَأَمْره أنّ يُعِيدَ [10] .

(1) الحديث (968) .

(2) الحديث (1508) مع اختلاف في الألفاظ.

(3) الحديث (2793) .

(5) الحديث (5500) .

(6) الحديث (1960) .

(8) الحديث (2793) .

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 86.

(10) يقول أبو عبد الملك البوني في تفسير الموطَّأ: 76/ ب"يحتمل أنّ يكون أوجب عليهما [أي على أبي بردة وعويمر] الإعادة لئلا يشتغل النَّاس بالذّبح عن الصّلاة مع الإمام ... ويحتمل أنّ يكون إنّما أوجب عليه الإعادة لفعله ذلك قبل فعل النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -؛ لأنّ في ذلك مخالفة للإمام. وقد قيل: إنَّ ذلك داخل في قوله -عَزَّ وَجَلَّ-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات:1] قال مالك: ومن لا إمام له, فليتحرّى أقرب الأيمّة إليه, يريد أقرب العمال إليه الذين يقيمون للناس الجمعة والأعياد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت