فهرس الكتاب

الصفحة 3541 من 3915

ينكر عليها [1] ، فقال: إذًا لا يَتَّجِعَنَّ بَطنُكِ أبدًا [2] .

السابعة والأربعون: شرب عبد الله بن الزُّبير دمه عند الحِجَامَةِ فلم ينكر عليه [3] ، فقال ابنُ الزبير: إنَّ الله تعالى أكرم من أنّ يُدخِل النّار بَدَنًا شرب من دَمِهِ تبرّكًا وإعظامًا له [4] .

الثامنة والأربعون: نهى عن طعام الفُجَاءَةِ، وذلك أنّ يدخل الرَّجلُ على الرَّجلِ وهو مشتغل بالأكل، ففاجأه أبو الدّرداء فلم ينكر عليه [5] .

التّاسعة والأربعون: جُعِلَت له الأرضُ مسجدًا وطهورًا [6] ، مسجدًا بالصّلاة، وطهورًا بالتيمُّم، أينما أدرك الصّلاة صلّى، وإذا عدِمَ الماء تيمَّمَ، وغير ذلك من المعاني يطول استقصاؤها.

(1) انظر: سنن البيهقي: 7/ 67، واللفظ المكرّم: 2/ 152 - 158، والخصائص الكبرى: 2/ 353 - 354.

(2) أخرجه الحاكم: 4/ 63 - 64 وسكت عنه، والطبراني في الكبير: 25/ 89 - 90 (230) ، وأبو نعيم في الحلية: 2/ 67 كلهم من حديث أبي مالك النخعي، عن الأسود بن قيس، عن نبيح العنزي، عن أمّ أيمن. قال ابن حجر في تلخيص الجير: 1/ 46"وأبو مالك ضعيف، ونبيح لم يلحق أم أيمن".

(3) انظر: سنن البيهقي: 7/ 67، واللفعل المكرّم: 2/ 152 - 158، والخصائص الكبرى: 2/ 252.

(4) لم نعثر عليه بهذا اللّفظ في المصادر الّتي استطعنا الوقوف عيها ويشهد له ما أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: 1/ 414 (578) ، والحاكم: 3/ 554، وأبو نيم في الحلية: 1/ 330، والبيهقي: 7/ 67، من حديث عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال: احتجم النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - فأعطاني الدّم فقال:"اذهب فغيِّبه"فذهبت فشربته، فأتيت النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - فقال:"ما صنعتَ؟"قلت: غيِّبتُهُ، قال:"لعلّك شربتَهُ؟"قلتُ: شربتُهُ ... الحديث. قال ابن حجر في تلخيص الحبير: 1/ 44 - 45"وفي إسناده الهنيد بن القاسم ولا بأس به، لكنه ليس بالمشهور بالعلّم".

(5) أورد هذه الخصيصة أبو العباس بن القاص في التلجمى، وأوردها عنه البيهقي في السنن: 7/ 68 وقال:"أنا لا أحفظ حديث النّهي عن طعام الفجاءة، هكذا من وجه يثبت مثله ... وقد روى حديث بنفي التخصيص الّذي توهّمه أبو العباس في طعام النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - في قصة أبي الدرداء".

(6) انظر: غاية السُّول: 260، واللفظ المكرّم: 2/ 35 - 37.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت