له القتل بعد اعطاء الأمان، فقال:"خُذُوا عَدُوَّ الله بِأَمَانِ الله"وَقُتِلَ بِذلِكَ [1] .
السّابعة والثّلاثون: أباح له الوصّالَ في الصّوم [2] ، لقوله:"إنِّي لَسْتُ كهَيئَتِكُمْ" [3] .
الثامنة والثّلاثون: أباح له سبّه للمسلمين؛ لأنّه جعل سبّه رحمة للمؤمنين [4] .
التّاسعة وِالثّلاثون: ينامُ فيصلِّي ولا يتوضأُ [5] .
الموفية أربعين: يُنسَبُ له الأولاد، كأولاد بناته الحسن والحسين أولاد عليّ [6] وغيره.
= أستار الكعبة، فقال النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم: اقتلوه، فقتلوه. فهذا قتلٌ بعد إعطائه الأمان بدخول المسجد. قلتُ: لا دلالة في هذه القصة؛ فإنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - لما أعطى النَّاس الأمان وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق علبه بابَهُ فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. كلما دلت الأحاديث على ذلك ... فهذه قصة إعطائه الأمان ... وفي الصحيحين [البخاريّ: 1846، ومسلم: 1357] من حديث أنس أنّ النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - دخل مكّة يوم الفتح وعلى رأسه المِغفَر، فلما نزعه، جاء رجل فقال: ابنُ خطل متعلِّق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. فظهر بهذا الّذي ذكرناه من هذه الروابات أنّ ابن القاص معذورٌ؛ فإنّه لنّا رأى حديث الأمان في دخول المسجد وحده، ورأى هذا الحديث الّذي في الصحيحين من الأمر بقتل ابن خطل، استنبط هذه الخصوصية، وهذا نهاية أمر الفقيه جمعا بين الأحاديث، ومن أين له الاطلاع على ما ذكرناه من التنصيص على القتل عند الأمان الحاكم، فإنّا قد جهدنا في تحصيل ذلك من بطون الكتب الّتي ذكرناها"وانظر الخصائص الكبرى: 2/ 242."
(1) لم نجده بهذا اللّفظ، وانظر تعليقنا السابق.
(2) انظر: سنن البيهقي: 7/ 61، وغاية السُّول: 156 - 158، واللفظ المكرّم: 1/ 279 - 287، والخصائص الكبرى: 2/ 240.
(3) أخرجه البخاريّ (1964) ، ومسلم (1105) عن عائشة رضي الله عنها.
(4) انظر: سنن البيهقي: 7/ 60، وغاية السُّول: 183 - 187، واللفظ المكرّم: 1/ 388 - 394، والخصائص الكبرى: 2/ 244.
(5) انظر: سنن البيهقي: 7/ 62، وغاية السُّول: 177 - 178، واللفظ المكرّم: 1/ 364 - 372، والخصائص الكبرى: 2/ 143.
(6) انظر: سنن البيهقي: 7/ 63، وغاية السُّول: 279 - 281، واللفظ المكرّم: 2/ 165 - 167، والخصائص الكبرى: 2/ 255.