فهرس الكتاب

الصفحة 1948 من 3915

حاضري المسجد الحرام.

ووجه ذلك: اتّصال البيوت بالمجاورة، والمراعى في ذلك أنّ يكون من أهلِّ مكّة حين الإحرام بالعمرة وبعد ذلك.

مسألة:

وإذا أهلِّ المتمتِّعُ بالحجِّ، ثمّ مات من سَعْيِة، أو قبل أنّ يصوم، ففيها للعلّماء أقوال:

الأوّل: أنّ عليه دم المتعة؛ لأنّه دَيْنٌ عليه، ولا يجوز أنّ يُصامَ عنه.

القول الثّاني: أنّه لا دَمَ عليه؛ لأنّ الوقتَ الّذي أَوجَبَ عليه فيه الصِّيام قد فات.

مسألة [1] :

اتَّفقَ مالك [2] وأبو حنيفةَ [3] والشّافعىّ [4] أنَ المتمتِّع إذا لم يجد هَدْيًا، صام ثلاثةَ أيّام إذا أحرم بالحجِّ إلى آخر يوم عَرَفَة.

وقال عطاء [5] : لا بأس أنّ يصوم المتمتِّعُ في العشرِ وهو حلال قبل أنّ يُحْرِمَ.

وقال مجاهد [6] وطاوس [7] : إذا صامهنّ في أشهُر الحجّ أجزأه.

وقال مالك [8] : إذا صام بعد إحرامه بالعُمْرَة، وهو يريد أنّ يتمتَّع بالعُمرة إلى

= كداء [الحجون اليوم] وبين الثّنية الخضراء [ربع الكحل اليوم] ... وهو اليوم وسط عمران مكّة ومن أحيائه العتبيّة وجرول والطندباوي أو التنضباوي - أصحّ، وبئر طوى لا زالت معروفة بجرول"وانظر: معجم ما استعجم: 2/ 896، ومعجم البلدان: 4/ 45، وأودية مكّة المكرمة للبلادي: 22."

(1) هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 11/ 224 - 225.

(2) انظر المدونة: 1/ 309 في تفسير ما يجوز من الصِّيام في الحجّ وما لا يجوز، وانظر التّفريع: 1/ 334، والنوادر والزيادات: 2/ 321، 362.

(3) انظر مختصر الطّحاوي: 60.

(4) في الأم: 3/ 483.

(5) رواه عنه ابن أبي شبة (12980) .

(6) رواه عنه ابن أبي شيبة (12982) .

(7) أخرجه ابن أبي شيبة (12980) .

(8) في الحدونة: 1/ 309 في تفسير ما يجوز في الصِّيام في الحجّ وما لا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت