فهرس الكتاب

الصفحة 1352 من 3915

الفقه في ستّ مسائل:

المسألة الأولى [1] :

قوله [2] :"وَلا يَحْمِلُ المُصْحَفَ أَحَدٌ بِعلاَقَتِهِ"هو كما قال، وبه قال الشّافعيّ [3] ، وأبو حنيفة: لا بأس أنّ يحمله على علاقة ويحمله على وسادة [4] .

والدّليل على ما نقوله: أنّ هذا مُحْدِثٌ قاصِدٌ لحمْلِ المُصْحَف، فلم يجز له، كما لو باشَرَهُ بالحَمْل.

ومن أصحّ الاستدلال فيه، ما استدلَّ به مالك في قوله [5] : ولو جاز ذلك لحمل في أخبيته [6] إلى آخر الكلام.

المسألة الثّانية [7] :

أدخل مالك الآيةَ في هذا الباب؛ ما يصحِّح هو [8] الاحتجاج به [9] على الأمر بالوُضوءِ لمن مَسَّ القرآنَ. وأدخلَ في آخر الباب ما يحتجّ به النّاس في ذلك وليس عندَهُ بحُجَّةٍ، فأتى به وبيَّنَ ضَعفَ الاحتجاج به. وهذا ممّا يدلُّ على سَعَةِ عِلْمه وحَوطته على الدِّين والإنصاف.

ووجه آخر: وهو أنّه أَذخَلَهُ على وَجْهِ الاحتجاج في وُجوب الوُضوء، وذلك أنّ الله تعالى وصفَ القرآنَ بأنّه كريمٌ، وذلك أنّه: {فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ} الّذي {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [10] فوصفه بهذا تعظيمًا له. والقرآن المكتوب في اللّوح المحفوظ هو المكتوب في المصاحفِ، وقد أمرنَا بتعظيمها، فيجب أنّ نمتثلَ [11]

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتفى: 1/ 343.

(2) أي قول مالكٌ في الموطَّأ (535) رواية يحيى.

(3) انظر المهذب للشيرازي: 8 (ط. ليدن) .

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 1/ 156.

(5) في الموطّأ (535) رواية يحيى.

(6) في الموطّأ:"خَبِيئَتِهِ".

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 344 بتصرُّف.

(8) غ، جـ:"... الباب؛ لأنّه لا يصحّ"والمثبت من المنتقى.

(9) غ، جـ:"بها"والمثبت من القبس.

(10) الواقعِة: 78 - 79.

(11) غ:"فوَجَبَ أن يُمْتَثَلَ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت