فهرس الكتاب

الصفحة 1347 من 3915

الحديث الثّاني: مالك [1] ؛ أنّه بَلَغَهُ عن بُسْر بن سعيد؛ أنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - قال:"إذا شَهِدَت إِحدَاكُنَّ العِشَاءَ فلا تَمَسَّنَّ طِيبًا".

العارضة:

إنّما قال ذلك النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم - مخافةَ الفِتْنَة بريحِ المرأةِ، فنهى عن ذلك.

الحديث الثّالث: مالك [2] ، عن يحيى بن سعيد، عن عَاتِكَةَ بنتِ زَيْدِ بن عَمْرِو ابن نُفَيْلٍ امرأةِ عمرَ بن الخطَّاب، أنّها كانت تَسْتَأْذِنُ عمرَ بن الخطّاب إلى المسجدِ، فَيَسْكُتُ، فتقولُ: واللهِ لأَخْرُجَنَّ إلَّا أنّ تَمْنَعَنِي، فلا يَمْنَعُها.

الإسناد:

قال الإمام: كانت عاتِكَةُ زوج عبد الله بن أبي بكر [3] ، فمات عنها، فتزوَّجها عمر، ثمّ تزوَّجَها بعد عمر الزُّبَيْر بن العَوَّام.

الحديث الرّابع: مالك [4] ، عن يحيى بن سعيد، عن عَمْرَةَ بنتِ عبد الرّحمن، عن عائشة زوجِ النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -؛ أنّها قالت: لَوْ أَدْرَكَ رسولُ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - ما أَحْدَثَ النِّساءُ لمَنَعَهُنَّ المساجِدَ، كما مُنِعَهُ نساءُ بَنِي إِسرَائيلَ.

قال يحيى [5] : فقلت لعَمْرَة: أَوَ مُنِعَ نِساءُ بَنِي إسرائيلَ المساجد؟ قالت: نعم.

الإسناد [6] :

قال الإمام: سائر رُواة الموطَّأ [7] لهذا الحديث يقولون في هذا الحديث: ما أَحْدَثَ النِّساء لَمَنعهنَّ المَسْجِدَ، ولم يقولوا"المَسَاجِدَ"، ولا قاله أحد غير يحيى [8] ، ولا يوجد في رواية إلَّا في روايته.

(1) في الموطَّأ (531) رواية يحيى.

(2) في الموطَّأ (532) رواية يحيى.

(3) في النسخ:"عبد الرّحمن بن عوف"وهو تصحيف، انظر المردفات من قريش للمدائني: 61.

(4) في الموطَّأ (533) رواية يحيى.

(5) هو ابن سعيد.

(6) كلامه في الإسناد مستفادٌ من التمهيد: 23/ 394.

(7) انظر على سبيل المثال رواية القعنبيّ (308) ، وابن بُكَيْر: 36/ ب، والزّهريّ (543) .

(8) الغريب أنّه ورد في المطبوع من رواية سويد بن سعيد الحدثاني (176 ط. التركي) (368 ط. البحرين) :"المساجد"والظّاهر أنّه تصحيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت