فهرس الكتاب

الصفحة 977 من 3915

المسألة الثّالثة [1] :

قوله:"مَثْنَى مَثْنَى"يريد أنّ كلَّ ركعتين منها صلاة قائمة بنفسها, ولذلك قال مالك [2] :"وذلك الأمرُ عندنا"يريد: أنّ النّوافلَ لا يُزَادُ فيها على ركعتين، وبهذا قال الشّافعيّ [3] وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة [4] : إنّ شاء سلَّمَ من ركعتين، وإن شاء من أربع.

وقال الثّوري والحسن بن صالح: صلِّ ما شئت بسلامٍ واحدٍ بعد أنّ تجلس في كلِّ ركعتين.

والدّليل على ما ذهب إليه مالكٌ: قوله - صلّى الله عليه وسلم:"صلاةُ اللَّيلِ مَثنَى مَثْنَى".

ودليلنا من جهة المعنى: أنّ هذه صلاة نَفْلٍ لم تجز الزِّيادة فيها، كصلاة العيد.

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: 1/ 213 - 214.

(2) في الموطَّأ (313) رواية يحيى.

(3) في الأم: 1/ 289 (ط. المعرفة) .

(4) انظر مختصر الطحاوي: 36، ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 223، والمبسوط: 1/ 158.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت