فهرس الكتاب

الصفحة 938 من 3915

فإن صلَّى الوالي جازتِ الصّلاةُ، كما لو استخلفَ الإمام [1] في وطنه من يصلِّي الجمعة وهو حاضر.

المسألة الثّانية [2] :

قال ابنُ القاسم: لا يؤُمُ المسافرُ النُّزَلاَءَ ولا مُسْتَخلفًا [3] .

وقال أشهب وسحنون: يؤمُّ الحالتين [4] .

وقال ابن المَاجِشُون ومُطَرِّف لا يؤُمُّ مستخلفًا ولا يَؤمُّ ابتداءً، لقوله:"لَا جُمُعَةَ عَلَى مُسَافِرٍ" [5] .

المسألة الثّالثة: في أوّل جمعة جمعت وأين جمعت؟

فعلى ثلاثة أقوال:

القولُ الاول - قيل: إنّ أوّل جمعة جُمِعَتْ بِجُوَاثَي [6] .

القولُ الثّاني - قيل: إنّ أوَّلَ جمعة جُمِعَت في بني سالم، بعدَ قُدُومِ النَّبيِّ صلّى الله عليه [7] .

القول الثّالث: وهو الاشهر, أنّ أوّل جمعةٍ جُمِعَت ببني النّبيت [8] . وقد قدّمنا ذلك في أوّل الكتاب.

المسألة الرّابعة [9]

اختلفَ العلماءُ هل هي الظُّهر أوغيرها:

(1) في النسخ:"الوالي"والمثبت من المنتقى.

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 1/ 198.

(3) ووجه هذا القول: أنّ المسافر ليس أهل الجمعة.

(4) ووجه هذا القول: أنّ المسافر لما أتى القرية صار من أهلها, ولم يكن فيه نقص يمنعه من التّقدم فيها، كالإمام بقرية من عمله وهو مسافر.

(5) قاله مالكٌ في الموطَّأ (289) رواية يحيى، ورواه البيهقي: 3/ 184 عن ابن عمر موقوفًا.

(6) قاله ابن عبّاس، رواه البخاريّ (892) .

(7) أخرجه الزبير بن بكّار في أخبار المدينة، عن ابن شهاب، نصَّ على ذلك السّيوطي في الوسائل إلى معرفة الأوائل: 32، وانظر طبقات ابن سعد: 236, ومعجم البلدان: 4/ 302.

(8) أخرجه أبو داود (1069) .

(9) انظرها في العارضة: 2/ 287 - 288.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت