فهرس الكتاب

الصفحة 684 من 3915

32 -وتحرم به الأخت الثّانية بمِلْك اليمين.

33 -وتحرم به العمّة علي بنت أخيها بالمِلْك.

34 -وَيصِحُّ به النّكاح الآخر من الزّوجين في إنكاح الوَلِيَّيْن إذا أنكح الوَلِيّ من رجلٍ، وأنكح الآخر، ولا عِلْمَ لهما، وكان قد فَوَّضَ كلّ واحدٍ منهما إلى صاحبه.

35 -ويَصِحُّ به المِلك للمشتري الآخر إذا كان السَّيِّد قد وكلَّ على بيع جاريته، فباع السَّيِّدُ من رَجُلٍ والوكيلُ من الآخر، ولا عِلْمَ لواحدٍ منهما بِبَيْعِ صاحبه.

36 -ويَصِحُّ به النِّكاح إذا عقد بصداقٍ فاسدٍ.

37 -ويسقطُ به الإيلاء عن المولّي.

38 -وُيوجِبُ استبراءَ الملك دون استبراء النِّكاح فيمن اشترى زوجته ثم وطئها بعد الشِّراء بمجاوزة الختان.

39 -40 - يُوجِبُ القِيمَةَ على الأب في جارية ابنه، وكذلك الجدّ إذا وطء جارية ابنه.

41 -وُيوجِبُ فسخ نكاح الابنة إذا تزوّج الأمّ بعد أنّ وطئها بجواز الختان.

42 -ويُوجِبُ استئذان الابنة إذا أنكحها أبوها بعد ذلك من زوجٍ آخرَ.

43 -وُيوجِبُ إسقاط النَّفَقَة عن الأب إذا رجعت إليه.

44 -وُيوجبُ إسقاطَ خيار الأَمَةِ إذا أعتقت تحت العبد.

45 -وُيوجِبُ بيع الأمَةِ على مالكها إذا كانت من ذَواتِ المحارم ممّن لا تعتق عليه بالمِلْكِ.

46 -ويسقُطُ به رهن الجارية إذا كانت رهْنًا في غير ثِقَافٍ.

47 -وُيوجِبُ التَّمليكَ للمُشتَرِطَةِ على زوجها ألَّا يَتَسَرَّى عليها.

48 -وُيوجِبُ الجناية في رقبة العبد في الاعتصار.

49 -وُيوجبُ الكفّارة على الزَّوج المُكْرِهِ؛ لزوجته في نهار رمضان.

50 -وُيوجِبُ القيمة على غاصب رقبة الجارية.

51 -وُيوجبُ إفساد الصّوم المتتَابع مع العَمْدِ.

52 -وُيوجِبُ قطع الخيار في البيع.

53 -وُيوجِبُ القيمةَ على أحدِ الشَّريكن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت