32 -وتحرم به الأخت الثّانية بمِلْك اليمين.
33 -وتحرم به العمّة علي بنت أخيها بالمِلْك.
34 -وَيصِحُّ به النّكاح الآخر من الزّوجين في إنكاح الوَلِيَّيْن إذا أنكح الوَلِيّ من رجلٍ، وأنكح الآخر، ولا عِلْمَ لهما، وكان قد فَوَّضَ كلّ واحدٍ منهما إلى صاحبه.
35 -ويَصِحُّ به المِلك للمشتري الآخر إذا كان السَّيِّد قد وكلَّ على بيع جاريته، فباع السَّيِّدُ من رَجُلٍ والوكيلُ من الآخر، ولا عِلْمَ لواحدٍ منهما بِبَيْعِ صاحبه.
36 -ويَصِحُّ به النِّكاح إذا عقد بصداقٍ فاسدٍ.
37 -ويسقطُ به الإيلاء عن المولّي.
38 -وُيوجِبُ استبراءَ الملك دون استبراء النِّكاح فيمن اشترى زوجته ثم وطئها بعد الشِّراء بمجاوزة الختان.
39 -40 - يُوجِبُ القِيمَةَ على الأب في جارية ابنه، وكذلك الجدّ إذا وطء جارية ابنه.
41 -وُيوجِبُ فسخ نكاح الابنة إذا تزوّج الأمّ بعد أنّ وطئها بجواز الختان.
42 -ويُوجِبُ استئذان الابنة إذا أنكحها أبوها بعد ذلك من زوجٍ آخرَ.
43 -وُيوجِبُ إسقاط النَّفَقَة عن الأب إذا رجعت إليه.
44 -وُيوجبُ إسقاطَ خيار الأَمَةِ إذا أعتقت تحت العبد.
45 -وُيوجِبُ بيع الأمَةِ على مالكها إذا كانت من ذَواتِ المحارم ممّن لا تعتق عليه بالمِلْكِ.
46 -ويسقُطُ به رهن الجارية إذا كانت رهْنًا في غير ثِقَافٍ.
47 -وُيوجِبُ التَّمليكَ للمُشتَرِطَةِ على زوجها ألَّا يَتَسَرَّى عليها.
48 -وُيوجِبُ الجناية في رقبة العبد في الاعتصار.
49 -وُيوجبُ الكفّارة على الزَّوج المُكْرِهِ؛ لزوجته في نهار رمضان.
50 -وُيوجِبُ القيمة على غاصب رقبة الجارية.
51 -وُيوجبُ إفساد الصّوم المتتَابع مع العَمْدِ.
52 -وُيوجِبُ قطع الخيار في البيع.
53 -وُيوجِبُ القيمةَ على أحدِ الشَّريكن.