تغيُّرًا يَمْنَعُ أَكلَهُ، فاستثنَى ذلكَ على سبيلِ الكراهيّةِ والمنْعِ ممّا يَسْتَضِرَّ به، وقد أبدعنا أيضًا هذا في"كتاب الصّيد"فلينظر هنالك.
حديث زيد بن أَسْلَم [1] ، عن عَمْرِو بن سَعْدِ بن مُعَاذٍ، عن جدَّته؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال:"يا نساءُ المؤمناتُ، لا تَحْقِرَنَّ إحداكُنَّ لجارَتها ولو كُرَاعَ شاةٍ مُحْرَقًا".
الإسناد:
قال الإمام: الحديث صحيحٌ.
عربيّة [2] :
قوله:"يا نساءُ المؤمناتُ"يا نساءُ ههنا رفع، لا يجوز غير ذلك؛ لأنّ قولَه:"يا نساء"وقع على النّداء، والمؤمنات على عَطْفِ البَيَانِ، كما يقول: يا أخانا زيد، والمؤمنات أيضًا رفع، والمعنى فيه: يا أيّتها النّساءُ المؤمناتُ، وقد يجوزُ عند أهل العربيّة في المؤمنات النَّصْبُ، وأمّا إضافةُ النّساءِ إلى المؤمنات فلا يجوز [3] .
وقيل: كأنّه قال: يا فاضلاتِ المؤمناتِ من النّساء [4] .
الثّانية [5] :
قولُه:"ولو كُرَاعَ شَاةٍ مُحْرَقًا"والكُرَاعُ مؤنّثةٌ عند سِيبَوَيْه، وكان حُكْمُه على هذا أنّ تكونَ مُحْرَقَةً، إلّا أنّ الرّوايةَ مذكّرًا وردت في جميع الموطآت وغيرها، وقال ابنُ
(1) في الموطَّأ (2690) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (1954) ، وسويد (787) ، ومحمد ابن الحسن (932) ، وابن القاسم (180) ، والقعنبي عند الجوهري (363) ، وروح بن عبادة عند أحمد: 4/ 64، 5/ 377، وابن أبي أويس عند البخاريّ في الأدب المفرد (122) ، والحكم بن المبارك عند الدارمي (1679) .
(2) كلامه في العربيّة هو المسألة الأولى، وهي مقتبسة من الاستذكار: 26/ 317، والظّاهر أنّ نصّ الاستذكار ناقص.
(3) هذا الكلام فيه نظر. فقد يجوز في العربيّة إضافة الموصوف إلى صفة، مثل: مسجد الجامع، وجرد قطيفة، وغيرهما، وهو باب واسع، يراجع لذلك كافية ابن الحاجب وشروحها.
(4) قاله الباجي في المنتقى: 7/ 245.
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 245.