الثانية والعشرون: كُلِّفَ مشاهدة الحقِّ مع معاشَرَةِ الخَلْقِ، فكان يُؤثِرُ الخَلوَةَ ويخرج أوقاتًا إلى جبل حراء [1] .
الثّالثة والعشرون: أوجب عليه أنّ يستغفر كلَّ يومِ سبعين مرَّة [2] .
الرّابعة والعشرون: حرم الله عليه التّوارُثَ [3] . فقال:"ما تَركنا صَدَقَةٌ" [4] .
الخامسة والعشرون: حرم الله عليه أنّ يتبدّل امرأةً من نسائه [5] ، فقال: {يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} الآية [6] ، ثمّ رخص له ونسخَ، وأباح النّساء أكثر من أربع، فالنِّكاحُ في حقّه كالملك في حقّ غيره، ونكاح الموهوبة.
السّادسة والعشرون: النِّكاح بتزويجِ الله إياه [7] ، لقوله: {زَوَّجْنَاكَهَا} [8] .
السّابعة والعشرون: النِّكاح بلا وليّ ولا بشاهِدَيْنِ قيَاسًا على الموهوبة [9] .
الثّامنة والعشرون: النِّكاحُ من غير استمرار المُدَّة.
التّاسعة والعشرون: التكاح في الإحرامِ [10] .
(1) ذكر هذه الخميصة البيهقي في السنن: 7/ 51 - 52، والخيضري في اللّفظ المكرّم: 1/ 153 - 155 والسيوطي في الخصائص الكبرى: 2/ 233.
(2) انظر: البيهقي: 7/ 52، وغاية السُّول: 108، واللفظ المكرّم: 1/ 145 - 150، وحديث الاستغفار معروف، أخرجه مسلم (2702) عن الاغرِّ المُزَنيّ.
(3) انظر: غاية السُّول: 166 - 171، واللفظ المكرّم: 1/ 319 - 333، والخصائص الكبرى: 2/ 249.
(4) أخرجه ضمن حديث طويل البخاريّ (5358) .
(5) عنون البيهقي في السنن: 7/ 53 لهذه الخصيصة بقوله:"باب: كان لا يجوز له أنّ يبدل من أزواجه أحدًا ثمّ نسخ"وانظر: الوسيط للغزالي: 5/ 11، وقانون التّأويل: 321.
(6) الأحزاب: 52، وانظر أحكام القرآن: 3/ 1570، والناصخ والمنسوخ: 2/ 332 - 334.
(7) انظر: غاية السُّول: 213، واللفظ المكرّم: 1/ 510.
(8) الأحزاب: 37.
(9) ذكر هذه هذه الخصيصة البيهقي في السنن: 7/ 56، وابن الملقّن في غاية السُّول: 201، والخيضري في اللّفظ المكرّم: 1/ 485، والسيوطي في الخصائص الكبرى: 2/ 245.
(10) انظر: قانون التّأويل: 319، 322، وغاية السُّول: 204، واللفظ المكرّم: 1/ 491 - 497، والخصائص الكبرى: 2/ 247.