فهرس الكتاب

الصفحة 3398 من 3915

تنبيه على إسناده:

قال الإمام: أمّا ورود الأحاديث في هذا الباب، فَرَوَى عَمرو بن العاص، عن النّبي عليه السّلام؛ أنّه قال:"دِيَةُ الْكافِرِ مِثل نصف دِيَة المُؤْمِن" [1] ، ولم يَرِد من طريقٍ صحيحٍ، غير أنّه قد ورد مثل هذا الطّريق وأضعف منه:"دِيَةُ الكافِرِ مثل دِيَة المُسْلِم" [2] .

والحديثُ الأوّل هو متعلَّق مالك، والحديث الثّاني هو متعلَّق أبي حنيفة [3] ، فَمَطْلَعُ النَّظَرِ نَقيُ المساواةِ في القِصاص حَسَبَ ما تقدّم.

وأمّا متعلَّق للشّافعي في تقدير الثُّلُث، فضعيفٌ ليس فيه أثرٌ، وإنّما أخَذَهُ من جهة المعنى بقوله:"والثُّلُثُ كَثِيرًا" [4] وهو متعلَّقٌ ضعيفٌ.

المسألة الثّانية [5] :

قال علماؤنا [6] في هذا الباب قوله [7] :"مثلُ نصفِ دِيَةِ المسلمِ"المثلُ هاهنا العين والجِنْسُ، وقد قال مالك في"الموّازية": ما أعرفُ في نصفِ الدِّيَةِ فيهم إِلَّا قضاء عمر بن عبد العزيز فإنّه كان إمامَ هُدى وأنا أتّبعه.

ومن جهة المعنى: أنّ نقصَ الكفرِ أعظم من نقص الأُنُوثةِ، بدليل أنّ الأُنوثة لا تمنع القِصَاص، والكفر يمنعه، فإذا كانت الأُنوثة تُؤَثِّر في نقص الدِّبَة، فإنّ تأثير الكفر أَوْلَى.

(1) أخرجه بهذا اللّفظ ابن أبي شيبة (27451) ، وابن خزيمة (2280) ، وابن الجارود (1052) ، والبيهقي: 8/ 29 كلهم من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

(2) لم نعثر عليه بهذا اللّفظ والمحفوظ هو ما رواه عبد الرزّاق (18494) من حديث علىٌ قال:"دية اليهودي والنصراني وكل ذميّ مثل دية المسلم"قال أبو حنيفة: وهو قولي.

(3) انظر مختصر اختلاف العلماء:

(4) سبق تخريجه.

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 97.

(6) المقصود هو الإمام الباجي.

(7) أي قول عمر بن عبد العزيز في الموطَّأ بلاغًا (2522) رواية يحيى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت