فرع [1] :
ولو ذهب السّمعُ والأُذُنُ بضربةٍ واحدةٍ، فقال ابنُ القاسِم: في ذلك دِيَةٌ واحدةٌ. وقال ابن الجلَّاب [2] :"وعندي [3] تَجِبُ فيهما ديَةٌ وحكومةٌ [4] ، أو دِيَتانِ، على اختلاف الرِّوايتين".
فرع [5] :
وقوله [6] :"إِنَّ في ثَدْيَيِ المَرأَةِ الدِّيَةَ [7] "يريد: أنّ لهما منفعةٌ مقصودةٌ من الرِّضاعِ.
قال ابنُ القاسم: إذا قطعَ الحَلَمَتَيْنِ وأبطلَ مجرَى اللَّبَن ففيهما الدِّيَة.
فرع [8] :
وأمّا أَلْيَتَا المرأة، فقال ابنُ القاسم وابنُ وهب: فيهما حكومة.
وقال أشهب: الدِّيَةُ كاملةٌ.
المسألة الخامسة [9] :
قوله [10] :"وَإِذَا أُصِيبَ من أَطرَافِهِ أَكثَرُ من دِيَتِهِ" [11] وهذا على ما قال، إنّه إذا
(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 85.
(2) في التفريع: 2/ 214.
(3) عبارة التفريع:"والقياس عندي أنّ تكون فيهما ...".
(4) ووجه ذلك: أنّ السّمع يبطئ مع ذهابهما، فهو منفعة في غيرهما، فلم يجب أنّ يتداخل أرشهما.
(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 85.
(6) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ بلاغًا (2489) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2259) .
(7) كاملة.
(8) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 85.
(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 85.
(10) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (2491) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2261) .
(11) تتمّة الكلام كما في الموطَّأ:"فَذَلِكَ لَهُ".