فهرس الكتاب

الصفحة 3386 من 3915

فرع [1] :

ولو ذهب السّمعُ والأُذُنُ بضربةٍ واحدةٍ، فقال ابنُ القاسِم: في ذلك دِيَةٌ واحدةٌ. وقال ابن الجلَّاب [2] :"وعندي [3] تَجِبُ فيهما ديَةٌ وحكومةٌ [4] ، أو دِيَتانِ، على اختلاف الرِّوايتين".

فرع [5] :

وقوله [6] :"إِنَّ في ثَدْيَيِ المَرأَةِ الدِّيَةَ [7] "يريد: أنّ لهما منفعةٌ مقصودةٌ من الرِّضاعِ.

قال ابنُ القاسم: إذا قطعَ الحَلَمَتَيْنِ وأبطلَ مجرَى اللَّبَن ففيهما الدِّيَة.

فرع [8] :

وأمّا أَلْيَتَا المرأة، فقال ابنُ القاسم وابنُ وهب: فيهما حكومة.

وقال أشهب: الدِّيَةُ كاملةٌ.

المسألة الخامسة [9] :

قوله [10] :"وَإِذَا أُصِيبَ من أَطرَافِهِ أَكثَرُ من دِيَتِهِ" [11] وهذا على ما قال، إنّه إذا

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 85.

(2) في التفريع: 2/ 214.

(3) عبارة التفريع:"والقياس عندي أنّ تكون فيهما ...".

(4) ووجه ذلك: أنّ السّمع يبطئ مع ذهابهما، فهو منفعة في غيرهما، فلم يجب أنّ يتداخل أرشهما.

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 85.

(6) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ بلاغًا (2489) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2259) .

(7) كاملة.

(8) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 7/ 85.

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 85.

(10) أي قول الإمام مالك في الموطَّأ (2491) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2261) .

(11) تتمّة الكلام كما في الموطَّأ:"فَذَلِكَ لَهُ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت