فهرس الكتاب

الصفحة 3351 من 3915

والرّابعُ: أنّ يشهد اللّوْث أو أهل البَدْوِ على قتيل، فيقسمُ مع قولهم.

ورَوَى ابنُ حبيبٍ عن مُطَرِّف عن مالك: أنّ مِنَ اللّوثِ [1] اللَّفِيف من السّواد، والنّساء والصّبيان يحضرون ذلك. ومثل الرَّجُلين والنَّفَر غير عدول، وليس هذا بمخالف للقول الأوّل، والثلاثة تدخلُ تحت قوله [2] :"أَوْ يَأتِيَ بِلَوْثٍ من بَيِّنَةٍ".

الرَّابعة [3] :

قوله [4] :"وَلَكِن. .. [5] فَيَحْلِفُ مِنهُم خَمْسُونَ"يريدُ: أنّه يَحلِفُ الجماعةُ في النكُولِ كما يُحْلَف في الدّعوى؛ لأنّ القَسَامَةَ لمّا لم يَحلِف فيها إِلَّا اثنان، فما زاد إلى خمسين. فكذلك من تردّ عليهم الأَيْمَان.

وقال مالك [6] : لا يحلف إِلَّا المُدَّعَى عليه بخلاف المُدَّعِي [7] .

الخامسة [8] :

قوله [9] :"خَمْسِينَ يَمِينًا"ووجهُهُ: قول النّبي -عليه السّلام- [10] :"فَتُبرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا".

(1) أي من اللّوْث الّذي يكون به القسامة.

(2) أي قول مالك في الموطَّأ (2575) رواية يحيى.

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 60.

(4) أي قول مالك في الموطَّأ (2577) رواية يحيى.

(5) بقية الكلام كما في الموطَّأ:"ولكن الأيمان إذا كان كذلك، تُرَدُّ على المُدَّعَى عليهم ...".

(6) هو من رواية ابن حبيب عن مُطَرَّف، نصّ على ذلك الباجي.

(7) قال مُطرِّف:"لأن الحالف المُدَّعَى عليه إنّما يبرِّئُ نفسه"عن المنتقى.

(8) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 7/ 60.

(9) أي قول مالك في الموطَّأ (2577) رواية يحيى.

(10) في حديث الموطَّأ (2574) رواية يحيى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت