الإسناد:
قال الإمام: هكذا رواه أصحابُ مالكٍ، عن أبي لَيلَى، عن سَهْل؛ أنّه أَخبَرَهُ رجالَ من كبَراء قَوْمِهِ، وهو الصّحيح [1] .
الفقه في مسائل:
المسألة الأولى [2] :
في هذا الحديث من الفقه: أنّ المقتولَ إذا قُتِلَ وطُرِحَ على باب قومٍ لم يُؤخَذوا به، وإنّما تعلّقتْ تُهْمَةُ القتلِ في هذه القصّة على اليهود من أجل عداوتهم للمسلمين.
السمألة الثّانية [3] :
قال الإمام: والقَتْلُ يَثبُتُ بثلاثةِ أشياءَ عند مالكٍ:
أحدُها: البيّنةُ العادلةُ.
الثّاني: الإقرارُ، لقوله تعالى: {بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ} [4] .
الثالثُ: القَسَامَةُ، فعنده أنّه يستوجِبُ بها الدَّمُ، وقال جمهورُ الفقهاء: إنّما تُستَحَقُّ بها الدِّيَةُ، لقولِه في الحديثِ الصَّحيحِ:"تَحْلِفُونَ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُم يُدْفَعُ إليكُمْ"
= أبي ليلى، عن سهل؛ أنّه أخبره هو ورجالٌ من كبراء قومه"رواه عن مالك: أبو مصعب (2352) ، وابن القاسم (525) ، والشّافعيّ في سننه: 420، وابن أبي أويس، والتنيسي، عند البخاريّ (7192) . وانظر التمهيد: 24/ 151، والاستذكار: 25/ 299."
(1) لا ندري كيف صَحَّحَ المؤلِّف هذه الرِّواية"مع أنّ الرِّواية الثّانية فيها التصريح بالسماع الّذي يدلُّ على اتصال السَّنَد."
(2) هذه المسألة مقتبسة من تفسير الموطَّأ للقنازعي: الورقة 270.
(3) انظرها في القبس: 3/ 979.
(4) القيامة: 14.