فرع [1] :
فلو أَبِقَ العبدُ، فوسم في وجهه أو جبهته وكتب فيه آبق، فقال أشهب وابن وهب وأَصبَغ: يُعتَق عليه. قال أصبغ: فأمّا لو فعله في ذراعه أو باطن جَسَدِه، لم يعتق عليه. ومعنى ذلك: لما في الوجه من التّشويه البَيِّن، وأمّا في باطن الجَسَد فليس فيه شيءٌ [2] .
فرع [3] :
ومن قطع يَدَ عَبدِهِ أو أذنه، عتق عليه ويُعاقَب، قال أَشهَب: ويُسجَن [4] . وهذا فيما يبين من الأعضاء.
فرع [5] :
وأمّا قلع الضّرس، فعن مالك أنّه مُثْلَةٌ يُوجبُ العِتْقَ [6] .
فرع [7] :
وأمّا حَلق الرّأس واللّحية، فرُوِي عن ابن المّاجِشُون [8] عن مالك: ليس ذلك بمُثلَةٍ. وقال ابن الموّاز عن ابن وَهْب: ويُؤَدَّب. والفروعُ في هذا الباب كثيرة جدًّا.
(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 269.
(2) عبارة الباجي كما في المنتقي:"... الجسد فهو حرقٌ قليل وليس فيه شين فاحش".
(3) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 269 - 270.
(4) ووجه هذا: أنّه أتي على وجه العمد ما فيه نقص من الخِلْقَة وشَيْن فيعتق به.
(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 270.
(6) هي رواية محمّد بن الموّاز عن أشهب عن مالك في قلع الأسنان، نصّ على ذلك الباجي.
(7) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 270.
(8) هي رواية ابن حبيب عنه، نصّ على ذلك الباجي.