كونها مع زوج أُمّها أَوْلَى؛ لأنّه ذو محرم. وقال أَصبَغ *: إذا تزوّجت فالوصيُّ أحقّ به غلامًا كان أو أنثَى.
فرع [1] :
فإن لم تكن جدَّة، أزيلتِ الحضانةُ عنها بالنِّكاح، والظّاهرُ من المذهب أنّها تنتقل عنها إلى الخالة. وقال محمّد عن مالك [2] : إنَّ الأب أحقّ من الخالةِ. قال أَصبَغُ: وليس هذا بشيءٍ. وقولُ مالك المعروفُ أنّ الخالةَ أحقّ.
ووجه الأوّل: ما رُوِيَ عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قَضى بالحضانةِ في ابنة حمزة بن عبد المُطَّلِب لخالتها، وهي زوج جعفر بن أبي طالب، وقال:"الخالَةُ أُمٌّ" [3] .
وخالة الأمِّ كالخالة، قاله مالك في"الموّازية"وقال في"المُدَوَّنَة" [4] : الخالةُ أحقّ من الجدّةِ.
فرع [5] :
وإذا عدم النَّساء، فالأب والأخ، ثمّ الجدّ، ثمّ ابن الأخ، ثمّ العمّ. وقال محمّد: والوصيُّ ومَوْلَى النِّعمة أَولَى من الأمّ إذا تزوّجت. وقال في"المدوّنة" [6] : مَوْلَى النَّعمة من الأولياء، وموالي العتاقَة وابن العمّ من الأولياء، وكذلك العَصَبَة، وإنّما يستحق ذلك الأقرب فالأقرب.
(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 188.
(2) الّذي في المنتقى:"قال محمّد: ورُوِي عن مالك".
(3) أخرجه أبو داود (2280 م) ، والنّسائي في الكبرى (8579) ، والحاكم: 4/ 382 (ط. عطا) وقال:"هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"كلهم من حديث عليّ.
(4) 2/ 244 في ما جاء في حضانة الأمّ.
(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 188.
(6) 2/ 246 في ما جاء في حضانة الأم.