فهرس الكتاب

الصفحة 3205 من 3915

فرع [1] :

ولو ادّعى الصّانعُ ذهابَ المَتَاعِ وعُرِفَ أنّ بيته سُرِق لم يُصَدَّق. وكذلك لو احترق بيته وَرُثِيَ الثّوبُ فيه محترقًا. ورَوَى محمّد عن مالك أنّه ضامن. وكذلك الرَّهْنُ، قال محمّد: حتّى يعلم أنّ النّار من غير بيِّنَةٍ، أو سَيلٍ يأتي فيهدِم البيت، فهذا وشبهه يسقط الضّمان.

قال الإمام: وهذا الّذي رَوَى محمّد مخالِفٌ لما روى ابن حبيب [2] في قَرْض الفأر، ففيه الرّوايتان: الضّمان [3] ، ونفيه [4] .

فرع آخر [5] :

وأمّا الحائكُ يفسد [6] ، فإنّه يَغرِمُ الغَزلَ فقط.

انفصال [7] :

وهذا حكم الصُّنَّاع، وأمّا الأُجَراء فعلى ضربين:

1 -أُجَراءُ للصُّنَّاع.

2 -أُجَرَاءُ للحفظ والرِّعاية.

(1) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 73.

(2) عن الإمام مالك.

(3) وجه هذه الرِّواية: أنّ التَّعدِّي سبب للضمان، فوجب أنّ يثبت حكمه بالتَّهمة في حقِّ الصّانع، أصل ذلك المغيّب عليه.

(4) أي أنّه مُصَدَّق. ووجه هذه الرِّواية: أنّ التَّعدِّي لا يثبت بالدّعوى، وذلك أنّ التَّلف ظاهر وهر تَبَرُّؤٌ من سبب الضّمان الّذي هو المغيب على المصنوع.

(5) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 74.

(6) أي يفسد الثّوب.

(7) هذا الانفصال مقتبس من المنتقى: 6/ 76.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت