فهرس الكتاب

الصفحة 3145 من 3915

شهاب [1] ، وعطاء [2] ، وجماعة من أهل المدينة.

وقال النّخعي: ميراثه بمنزلة اللُّقَطَة [3] ، وبه قال أكثر الكوفيِّين.

وقال أبو حنيفة [4] : ميراثه لمن التقطه، إلّا أنّ له أنّ ينتقل عنه حيث شاءَ ما لم يعقل عنه من والاه، فإن عقل عنه لم يكن له أنّ ينتقل عنه لولائه.

المسألة الخامسة [5] :

قوله [6] :"وَعَلَينَا نَققَتُهُ"يريد: في بيت المال، وهذا حكم اللّقيط إنَّ أمكن ذلك؛ لأنّه من فقراء المسلمين مع عجزه عن التَّكَسُّب وخوف الضَّياع عليه، فإن تعذّر الإنفاق من بيت المال، فقد قال مالك في"الموّازية": إنَّ على ملتقطه نفقته حتّى يبلغ ويسعى، وليس له أنّ يطرحه.

ووجه ذلك: أنّه إذا وجده فقد لزمه حفظه [7] .

فرع [8] :

قال علماؤنا: ولا رجوع له عليه بما أنفق، وإن استأذن في ذلك الإمام، قاله عبد الوهّاب [9] ، قال: وكذلك لو كان له مَالٌ لا يعلَمُ به.

(1) أخرجه ابن أبي شيبة (21891) ، (21900) كما أخرجه أيضًا من طريق آخر البيهقي: 10/ 298.

(2) رواه ابن أبي شيبة (21897) .

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (31356) ، (31572) .

(4) انظر مختصر اختلاف العلماء: 7/ 447.

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 6/ 4.

(6) أي قول عمر في الموطَّأ (2155) رواية يحيى.

(7) في المنتقى:"إنّه إذا أخذه ملتقطًا له فقد لزمه أمره وحفظه".

(8) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: 6/ 4.

(9) في المعونة: 2/ 1292.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت