فهرس الكتاب

الصفحة 3111 من 3915

قلنا: إذا ضُمِنَت بالاستيفاءِ بالشُّبهَةِ، فأَولَى وأَحرَى أنّ تُضمَنَ بالإتلاف في اليقين. وقد مهّدنا ذلك في"مسائل الخلاف"فإنّها من المطوّلات، وهذه المسألة لا تُتَصَوَّر إلّا بأحد ثلاثة أوجهٍ:

الوجهُ الأوّل: إنَّ ثَبَتَ الزِّنا غَضبًا، فلا بدَّ من ثلاثة أحوال: إمّا برَجمٍ، أو بجَلدٍ، أو بغُرْمٍ.

الوجهُ الثّاني: إنَّ ثبتَ ذلك بالإقرار، فلا بدَّ من الحُكم فيه، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء.

الوجهُ الثّالث: انفردَ به مالك، وهو أنّ يَشهَدَ شاهدان أنّه احتمَلها قهرا حتّى أدخلَها في داره، ثمّ خرجت فقالت: وَطِئَنِي. قال العلّماءُ: يُؤدَّب أَدبًا عظيمًا، وتُحَدُّ هي حدَّ القَذْفِ، وتُحَدُّ في نفسها حدَّ الزِّنَى كيف ما كانت صفتُها.

وقال مالك: لا تُحَدُّ بهذا، بل تُصَدَّق مع يمينها وَيغرَمُ المَهرَ. وهذا مبنيٌ على قاعدة المصلحة؛ فإنّه لا يَصِحُّ أنّ تُدْخَلَ الدّارَ قهرًا ثمّ يظهَرَ بها حَملٌ فتُرجَمَ أبدًا، فلا بد أنّ تقول: إنّه من فلان، وقد ظهرَ مِنَ الحالِ ما يشهَدُ لها، وقد أوجَبَ ذلك على نفسه تصديقَها فيما يكونُ من حقوقها، ومن حقوقِها المَهرُ.

المسألة الثّانية [1] :

المستكرهة لا يخلوا أنّ تكون حُرّة أو أَمَة، فإن كانت حُرّة فلها صَداق مِثْلِها على من استكرهها وعليه الحدّ، وبه قال الشّافعيّ [2] ، وهو مذهب اللَّيث، وقد رُويَ عن عليّ - رضي الله عنه -.

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 5/ 268 - 269.

(2) في الأم: 3/ 258 (ط. النجار) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت