فهرس الكتاب

الصفحة 2885 من 3915

2 -قال أبو حنيفةَ [1] مثلَه، إِلَّا في العَقَارِ فإنّه يجوزُ بيعُه قبل قبضِهِ.

3 -الثالثُ: أنّ هذا في الأموال الرِّبَوِيَّة خاصّةً، قاله مالكٌ في المشهور [2] .

4 -الرّابعُ: أنّ ذلك في المطعوماتِ من جُملَةِ الأموالِ، قاله ابنُ وَهبٍ عنه.

5 -* الخامس: أنّ ذلك في الأموال الرِّبَوِيَّة وفي المطعومات، نعم، وفي المعدوداتِ، قاله جماعة؟ منهم عبدُ العزيز بن أبي سَلَمَةَ وابن حبيبٍ.

6 -السّادسُ: أنّ ذلك يجري في الجُزافِ، ولا يجوزُ بيعُه حتّى يُقبَضَ، كما جرَى فيما فيه حقُّ تَوفِيَةٍ*.

على تفصيلٍ طويلٍ أَعرَضنَا عنهُ.

الثّانية [3] :

قال علماؤنا [4] : المَبِيعُ على ضربينِ: مطعومٌ، وغيرُ مطعومٍ.

فأما"المطعومُ"فإِنه قسمانِ:

1 -قسمٌ يجري فيه الرِّبَا.

2 -وقسمٌ لا يجري فيه الرِّبَا.

فأمّا"ما يجري فيه الرِّبا"فلا خلاف في المذهبِ أنّه لا يجوزُ بيعُهُ قبلَ استيفائِهِ. وأمّا"ما لا يجوزُ فيه الرِّبَا"فعن مالك فيه روايتان:

1 -إحداهُما: أنّه لا يجوزُ بيعُهُ قبلَ قبضِهِ، وهو المشهورُ من المذهب.

2 -ورَوَى ابنُ وَهبٍ عنه أنّه يجوز بيعُه قبل قَبْضِهِ.

(1) انظر مختصر الطحاوي: 84، ومختصر اختلاف العلماء: 3/ 29.

(2) انظر المعونة: 2/ 969 حيث ذكر أنّ هذا القول هو رواية ابن وهب عن مالك.

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 4/ 279.

(4) المقصود هو الإمام الباجي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت