واحتجّ القاسم بالآية [1] ، وأمّا من لم يتعلّق بذلك، فلا يصحُّ أنّ يحتجَّ عليه بذلك [2] ؛ لأنَّه يجوز أنّ يثبت الحكم [3] من غير الآية بقياس أو غيره.
المسألةُ الثّانية [4] :
قولُه [5] :"إِنَّ عِدًتَهَا حَيْضَةٌ"هو قولُ مالكٍ [6] ، والشّافعيّ [7] ، والشّعبيّ [8] ، وأبِي قلابة [9] ، وابنِ حنبلٍ [10] .
وقالَ أبو حنيفة [11] والثّوريّ [12] : عِدَّتُها ثلاث حيضٍ، وهو قولُ علىّ [13] وابن [14] مسعود والنَّخعيّ [15] .
(1) وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} .
(2) أي بما قاله القاسم بن محمّد.
(3) لَهُنَّ.
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: 4/ 140.
(5) أي قول ابن عمر في الموطَّأ (1735) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (1714) ، وسويد (374) ، ومحمد بن الحسن (596) ، وابن القاسم في المدوّنة: 5/ 438 (ط. السعادة) ، والشّافعيّ عند البيهقي: 7/ 447.
(6) في المدوّنة: 2/ 81، وانظر المعونة: 2/ 924.
(7) انظر الحاوي الكبير: 11/ 329.
(8) رواه عنه ابن أبي شية (18759) .
(9) رواه عنه ابن أبي شيبة (18755) .
(10) انظر المقنع والشرح الكبير لابن قدامة، والإنصاف للمرداوي: 24/ 59.
(11) انظر الآثار لأبي يوسف: 145، ومختصر اختلاف العلماء: 2/ 406.
(12) انظر الاستذكار: 18/ 189.
(13) رواه عن ابن أبي شيبة (18742، 18743) .
(14) رواه عنه ابن أبي شيبة (18744) .
(15) رواه عنه ابن أبي شيبة (18740) .