فهرس الكتاب

الصفحة 2657 من 3915

المسألةُ الحادية عشرة:

يُحرَّمُ الظِّهارُ كلِّ استمتاعٍ سوى الوطء؛ لأنّ اللَّفظَ يقتضيهِ كما قدَّمنا.

المسألة الثّانية عشرة:

إذا عادَ لها - على الاختلاف في العوْدِ- لَزِمَتْهُ الكفّارة، لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [1] .

المسألةُ الثّالثة عشرة:

إذا لَزِمَتهُ الكفَّارة، فلا يُجزئه مَنْ فيه عَقْد عِتْقٍ من تدبيرٍ أو كتَابةٍ أو عِتْقٍ إلى أَجلٍ [2] ، خلافًا لأبي حنيفة، حيث قال: يُجزيء جميعهُنَّ إِلَّا أمّ الولد [3] .

ودليلُنا: أنّه شخصٌ ... السَّيِّد، فيه عَقد عِتْقٍ، فلا تجزئ معه الكفّارة كأمّ الولد [4] .

المسألة الرّابعة عشرة [5] :

لا تُجْزىءُ الرَّقبةُ الكافرةُ في الظِّهارِ [6] ، وبه قال الشّافعيّ [7] .

وتال أبو حنيفة: تجزئ [8] ، لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [9] فعمَّ.

ودليلُنا: أنّه كفَّارة، فلم تجز بالكافر ككفّارة القَتْل، ولأنّها قُربة فلا يجوز صَرْفُها للكافر كالزَّكاةِ.

(1) المجادلة: 3.

(2) قاله مالك في المدوّنة: 2/ 313.

(3) الّذي في مختصر الطحاوي: 3/ 2"ولا يجزئ في ذلك مدبر ولا أمّ ولد، ويجزىء في ذلك المكاتَب إذا لم يكن أدّى شيئًا من كتابته استحسانًا، وان كان أدّى شيئًا منها لم يجزنه"وانظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 493.

(4) وذلك لأنّ التحرير يقتضي ابتداء الإعتاق دون تخيير عقد متقدَّم.

(5) نقل ابن الزهراء هذه المسألة في الممهّد الورقة: 107.

(6) قاله في المدوّنة: 2/ 314.

(7) في الأم: 5/ 298.

(8) انظر مختصر اختلاف العلماء: 2/ 493.

(9) المجادلة: 3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت