فهرس الكتاب

الصفحة 2651 من 3915

وقال في الجديد: لا يكونُ مُوْلِيًا إِلَّا باليمينِ بالله [1] .

ودليلُنا: الآيةُ، قولُه: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} الآية [2] .

المسألةُ الخامسةُ [3] : في إيلاءِ العبيدِ

قوله [4] :"إيلاءُ العَبدِ مِثْل إيلاء الحُرِّ"يريد أنّه مثل إيلاء الحرّ في لزومه حكم الأَيْمَان، واعتبار مدّة التَّربُّص والتَّوقيف عند انقضائها، مع بقاءِ اليمينِ.

وقولُه [5] :"إِنَّ إيلَاءَ العَبْدِ شَهْرَانِ"هو قولُ مالك، سواء كانت تحتّهُ حرّة أم أَمَة.

وقال أبو حنيفة: إيلاءُ العبدِ مِنَ الأَمَةِ شهرانِ، ومِنَ الحُرِّةِ أربعة أشهُرِ [6] .

وقال الشّافعي [7] : إيلاؤه منهما أربعة أشهرٍ.

ودليلُنا: ما استدلَّ به عبدُ الوهّاب [8] : أنّ مدّةَ الإيلاءِ يتعلَّقُ بها حكمُ البَيْنُونَةِ، فوجبَ أَلَّا يساوي فيه الحرُّ العبدَ [9] .

والصّحيحُ: أنّ إيلاءَهُ شهرانِ، وعليه جمهورُ العلّماءِ، واللهُ الموفِّقُ للصَّوابِ.

(1) انظر الأم: 5/ 282؛ والحاوي: 10/ 343.

(2) البقرة: 226.

(3) جلّ هذه المسألة مقتبسٌ من المنتقي: 4/ 37.

(4) أي قول ابن شهاب في الموطَّأ (1610) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (1582، 1599) . وما أثبته المؤلّف هو بالمعنى.

(5) أي قول ابن شهاب في الأثر السابق.

(6) انظر مختصر الطحاوي: 207.

(7) انظر الحاوي الكبير: 10/ 383.

(8) في المعونة: 2/ 884.

(9) فوجب نقصانه، أصله الطّلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت