9 -والرَّجُلُ في أَمَتِهِ [1] ، وفي أمَةِ ابنه، وأَمَة مُكاتَبِهِ.
10 -والمرأةُ في عَبدِها ومُكَاتِبَهَا.
فإذا ثبت هذا، فالمُعْتَدَّةُ فيها ستُّ مسائلَ:
الأولى [2] :
لا يجوزُ نكاحُها، والأصلُ في ذلك، قولُه تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} الآية [3] .
المسألة الثّانية [4] :
ولا يجوزُ خطبتها، والأصلُ في ذلك، قولُه تعالى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} الآية [5] .
ولا بَأسَ بالتَّعريضِ، قال ابنُ عبّاسٍ: هو أنّ يقول لها: إنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ [6] ، وإنِّي عَلَيكِ لَحَريصٌ.
المسألةُ الثالثةُ [7] :
إنَّ خطَبَها في العِدَّةِ ونكحها [8] ، ففيها قولان: يُفْسَخ، ولا يُفْسَخ.
ووجهُ القولِ بالفَسْخِ: أنّه نُهِي عن نكاحِهَا [9] ، والنَّهْيُ يقتضي التَّحريم وفساد المنهيّ عنه، فمتَى وُجِدَ فُسِخَ.
(1) أي نكاح الرَّجل أمة نفسه.
(2) انظرها في المعرنة: 2/ 791.
(3) البقرة: 235، وانظر أحكام القرآن: 1/ 215.
(4) انظرها في المعونة: 2/ 792.
(5) البقرة: 235.
(6) أخرجه عد الرزّاق (2158) ، وابن أبي شيبة (16849) ، وانظر فتح الباري: 9/ 179.
(7) انظرها في المعونة: 2/ 792 - 793.
(8) المسألة كما وردت في المعونة:"فإن خطبها في العِدَّة ثمّ تزوّجها بعد العِدَّةِ".
(9) بقوله تعالى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} البقرة: 235.