فهرس الكتاب

الصفحة 2576 من 3915

9 -والرَّجُلُ في أَمَتِهِ [1] ، وفي أمَةِ ابنه، وأَمَة مُكاتَبِهِ.

10 -والمرأةُ في عَبدِها ومُكَاتِبَهَا.

فإذا ثبت هذا، فالمُعْتَدَّةُ فيها ستُّ مسائلَ:

الأولى [2] :

لا يجوزُ نكاحُها، والأصلُ في ذلك، قولُه تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} الآية [3] .

المسألة الثّانية [4] :

ولا يجوزُ خطبتها، والأصلُ في ذلك، قولُه تعالى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} الآية [5] .

ولا بَأسَ بالتَّعريضِ، قال ابنُ عبّاسٍ: هو أنّ يقول لها: إنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ [6] ، وإنِّي عَلَيكِ لَحَريصٌ.

المسألةُ الثالثةُ [7] :

إنَّ خطَبَها في العِدَّةِ ونكحها [8] ، ففيها قولان: يُفْسَخ، ولا يُفْسَخ.

ووجهُ القولِ بالفَسْخِ: أنّه نُهِي عن نكاحِهَا [9] ، والنَّهْيُ يقتضي التَّحريم وفساد المنهيّ عنه، فمتَى وُجِدَ فُسِخَ.

(1) أي نكاح الرَّجل أمة نفسه.

(2) انظرها في المعرنة: 2/ 791.

(3) البقرة: 235، وانظر أحكام القرآن: 1/ 215.

(4) انظرها في المعونة: 2/ 792.

(5) البقرة: 235.

(6) أخرجه عد الرزّاق (2158) ، وابن أبي شيبة (16849) ، وانظر فتح الباري: 9/ 179.

(7) انظرها في المعونة: 2/ 792 - 793.

(8) المسألة كما وردت في المعونة:"فإن خطبها في العِدَّة ثمّ تزوّجها بعد العِدَّةِ".

(9) بقوله تعالى: {وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا} البقرة: 235.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت