فهرس الكتاب

الصفحة 2497 من 3915

المسألةُ الثّامنةُ [1] :

وأمّا المقطوع الأُذُنين:

فقال ابنُ القاسم في"المُدَوَّنة" [2] : لا يُجْزِىء، وقال [3] عبدُ الوهّاب [4] خلافًا لأصحاب الشّافعي [5] .

والدّليل على ذلك: أنّ فيهما منفعةً، مع ما في ذهابهِمَا من التَّشويهِ بالخِلْقَةِ.

وفي"المبسوط"عن ابن القاسم: أنّ الجَدْعَ في الأُذُن يُجزِىء [6] .

المسألةُ التّاسعةُ [7] :

والبَكَمُ يمنعُ الإِجزاءَ قال ابنُ القاسم في"المبسوط": لا يُجْزِيء الأَخرَسُ في شيءٍ من الكفَّاراتِ، وذلك خلافٌ للشافعيّ [8] .

قال عبدُ الوهّابِ [9] :"وإن كان معه صَمَمٌ فهو أَبْيَن؛ لأنّ فَقْدَ الكلامِ يجرِي مجرى مَنْ فَقَدَ البَصَر واليد والرِّجْل؛ لأنّه يضرّ بعَمَلِه وينقص تصرُّفَه".

المسألةُ العاشرةُ [10] :

قوله [11] :"بِالْمُدِّ الأَصْغَرِ": اختلفَ علماؤُنا في مقداره بمُدِّ النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم: فقيل: إنَّه مُدَّانِ، وهذا بالمدينة لضيق القُوت بِها.

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 253 - 256.

(2) 2/ 314 في الكفارة بالعتق في الظّهار، وفيها أنّه كرِهَهُ.

(3) لعلّ الصواب:"وقاله".

(4) يقول عد الوهّاب في المعونة: 2/ 894"وأقطع الأُذُنَين لا يجزئ: لأنّهما عضوان فيهما منفعة"ولم نجد قوله:"خلافًا لأصحاب الشّافعيّ"في المطبوع من المعونة.

(5) انظر الحاوي الكبير: 15/ 325.

(6) ورواه عن مالك في المدوّنة: 2/ 314.

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 256.

(8) انظر الحاوي الكبير: 15/ 325 - 326.

(9) في المعونة: 2/ 894.

(10) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 256 - 257.

(11) أي قول سليمان بنيسار في الموطَّأ (1380) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2205) ، وسويد (265) ، ومحمد بن الحسن (738) ، وابن بكير لوحة: 144/ أ [نسخة تركيا] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت