فهرس الكتاب

الصفحة 2496 من 3915

قال أَصْبَغُ: ورُوِي أكثره عن ابنِ القاسم.

ومعنى ذلك: أنّ يكونَ المرضُ ممّا يمنعُ الإِجزاءَ وأمّا إذا كان مرضًا لا يمنعُ الإِجزاءَ، فلا بأسَ به، وفي هذه إشارةٌ إلى أنّه لا يُجْزِىء عتق المريض.

المسألةُ الخامسةُ [1] :

اختلف علماؤُنا في أقطعِ الإبهام:

فقال ابنُ القاسم في"المُدَوَّنة" [2] : لا يجزئ، وكذلك قال في المقطوع الأُصْبُع والأُصْبُعين [3] .

وقال غيرُه: يُجزىء

واختلفَ قولُه [4] في ذلك في"المبسوط"فقال مرَّةً: يُجْزِئ، ومرَّةً: لا يُجْزِىء.

المسألةُ السَّادسةُ [5] :

واختُلِفَ في الأعورِ:

فقال مالك [6] والمصريون: يجزئ.

وقال عبد المَلِك: لا يجزئ، وهذا قول مالك في"المبسوط".

المسألة السَابعة [7] :

واختُلِفَ في الأَصَمِّ:

فقال مالك: لا يُجزِىء [8] .

وقال أشهب: يُجْزِىء [9] .

(1) هذه المسألة مقتبسةٌ من المنتقى: 3/ 255.

(3) انظر المدوّنة: 2/ 313 في الكفارة بالعتق بالظهار.

(4) أي قول ابن القاسم.

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 255.

(6) فى المدوّنة: 2/ 314.

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 255.

(8) قاله في المدوّنة: 2/ 313، ووجه قول مالك ما ذكره صاحب المعونة: 2/ 894 من أنّه نوع منفعة كاملة يضرُّ بالعمل كالعمى.

(9) ووجه قول أشهب ما ذكره القاضي عبد الوهّاب في المعونة: 2/ 894 من أنّ ذهاب السّمع لا يضرُّ بالعمل ولا بالتصرُّفِ الإضرار الشّديد؛ لأنّ أكثر ما فيه صعوبة فهمه للكلام، وذلك يوصل إليه بما يقوم مقامه من الإشارة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت