فهرس الكتاب

الصفحة 2475 من 3915

يجب عليه من القيام في الشّمس والصّمت.

وقد بيَّنَّا قبلُ أنّ القيام في الشّمس ليس بطاعةٍ ولا شرع، وأمّا الصّيام؛ فإنّه بَقِيَ مشروعًا لازمًا يلزمه، وما قُطِعَ في المعاش [1] أو أثّر في الصَّحَّة فإنّه يسقط عنه لأنّه معصيةٌ.

المسألةُ الثّالثة [2] :

*وأمّا نَذْرُ المعصيةِ، فلا يلزم به عِنْدنَا شَيءٌ.

وقال* أبو حنيفة [3] والثّوريّ: إنَّ عليه [4] كفّارة يمين.

ودليلُنا: قوله - صلّى الله عليه وسلم:"ومَنْ نَذَز أنّ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ"، وهذا موضع تعليمٍ، فاقتضى ذلك منع موجبه ومن جهة المعنى: أنّ هذا نَذرُ ما لا قُرْبَةَ فيه، فلم يجب به شيءٌ:، أصلُ ذلك إذا نَذَر الجلوسَ.

حديثُ مالكٍ [5] ، عن يَحْيى بْنِ سَعيدٍ، عن القَاسِم بن مُحَمَّدٍ؛ أنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاس، فَقَالَتْ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي. فَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ وَكَفَّرِي عنْ يَمِينِكِ؟ الحديث إلى آخره.

(1) لعلّ الصواب:"ما قُطِعَ في المعاصي"انظر تعليقنا رقم: صفحة:.

(2) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 241.

(3) انظر مختصر الطحاوي: 316، والمبسوط: 8/ 139.

(4) مع تركها.

(5) في الموطَّأ (1364) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2215) ، وسويد (269) ، ومحمد بن الحسن (752) ، وابن بكير عند البيهقي: 10/ 72.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت