فهرس الكتاب

الصفحة 2474 من 3915

الفوائد المتعلّقة بهذا الحديث:

وهي ثلاث:

الأولى:

في هذا الحديث من الفقه: أنّ للرَّجُل المارَّ إذا رأى أمرًا يُنْكِره فليقل: ما بالُ هذا الأمر، وما بالُ النَّاس، كما قال النَّبىُّ - صلّى الله عليه وسلم -.

الفائدةُ الثّانيةُ:

فيه من الفقه: أنّ للرَّجلِ الكريمِ العظيم الشَّأْنِ أنّ يتصرَّفَ في حوائجه، وأن يمشي في أَزِقَّةِ المدينةِ، فإن رأى منكَرًا غَيَّرَهُ، كان رَأى طاعةً أعانَ عليها.

الفائدةُ الثّالثة:

وفيه: أنّ للرجلِ إذا مَرَّ على شيءٍ يُنكِرُه فليقل: مَا بَالُهُ، وليسأل عنه كما فعل النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم -.

الفقه في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى [1] :

قولُه:"نَذَرَ ألَّا يَتَكَلَّمَ، وَلَا يَسْتَظِلَّ"إلى آخر الكلام، هذه المعاني منها ما يلزم بالنَّذْرِ [2] ، ومنها مالًا يلزم لكونه غير طاعة، وإنّما يَلْزَمُه المشي إلى مكّة لأنّ فيه قُرْبَة؛ لأنّ المشي في الطّواف والسّعي قُرْبَةٌ.

وقد قال جماعة من العلماء: إنَّ في حجّ الماشي من القُرْبَةِ ما ليس في حجَّ الرّاكبِ.

المسألةُ الثّانيةُ [3] :

قوله [4] :"وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ"يريد: فيما تركه من نَذرِ ما لم

(1) هذ. المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 240.

(2) لكونه طاعة وهو الصّوم.

(3) الفقرة الأولى من هذ. المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 240.

(4) أي قول الإمام مالك تعليقًا على الحديث السابق ذِكرُهُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت