فهرس الكتاب

الصفحة 2422 من 3915

وقال ابنُ شعبان: لا يُعَقُّ بشيء من الإبل والبقر، وإنّما العقيقةُ بالضَّأن والمَعْزِ، وهو في"العُتبِيّة" [1] عن مالك.

ووجهُ روايةِ ابنِ حبيبٍ: أنّ هذا نُسُكٌ، فكان للبقر والإبل فيه مدخلٌ، كالأُضحيَّةِ والهَدْيِ.

ووجهُ الرِّواية الثّانية: أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم: عَقَّ بِشَاةٍ شَاةٍ وأفعالُه على الوجوبِ، إمَّا في وجوبِ الفعلِ، وإمَّا في تعلُّقِهِ بجنسِ العَيْنِ.

وقال ابنُ الجلّاب [2] :"وسنّ العقيقةِ سنّ الأضحية"وواهُ عن مالك.

وقال ابنُ حبيب: وهذا في شاةِ النُّسُكِ، وأمّا ما يكثر به الطّعام فلا يُرَاعَى فيه جنسٌ ولا سِنٌّ.

المسألةُ الثّالثة [3] :

قولُه [4] : إِلَّا تُجْزِيءُ فِيهَا العَورَاءُ وَلَا العَجفَاءُ"يريدُ أنَّ حُكمَهَا حكم الضَّحايا."

وقولُه [5] :"لا يُبَاعُ شَيءٌ من لَحمِهَا"لأنّه لا يبقى له من معنى المِلْك أكثر من

الانتفاع بها والتّصدُّق، فأمّا أنّ يبيعَ منها شيئًا فلا، وقد ذكر ذلك ابن الجلّاب في

"تفريعه" [6] .

المسألةُ الرّابعة [7] : في صفة الاطعام منها.

ففي"العُتبيّة" [8] : أنّه ليس الشَّأنُ عندنا دعاء النَّاسِ إليها، ولكن يأكلُ منها أهلُ البيت والجيران.

(1) 3/ 390 في سماع ابن القاسم من مالك.

(2) في التّفريع: 1/ 393 أو عبارته هي كالتالي:"قال مالك ... وسنها سنّ الضَّحايا".

(3) هذه المسألة مقتبسة من المنتقي: 3/ 103.

(4) أي قول مالك في الموطَّأ (1448) رواية يحيى.

(5) في المصدر السابق.

(7) هذه المسألةُ - ما عدا السَّطر الأخير- مقتبسة من المنتقي: 1/ 104.

(8) 3/ 392 من سماع أشهب وابن نافع عن مالك، رواية سحنون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت