فهرس الكتاب

الصفحة 2400 من 3915

ويعضده قولُه تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [1] فصيدُ البحرِ ما صِيدَ وتكلّفَ أَخْذُه، وطعامُهُ ما طَفَا عليه.

ومنَ العلماء من خصَّصَهُ في السَّمكِ خاصَّةَ، ورَأَى أكلَ مَيتَيه، ومنعَ مِن أَكلِ الجرادِ إِلَّا بذكاةٍ، قاله مالك.

قال القاضي - رضي الله عنه: وليس في الجرادِ حديث يُعَوَّلُ عليه في أكلِ المَيْتَةِ. وأكلُ الجرادِ جائزٌ بالإجماعِ، وفيه أخبارٌ منها: حديث ابن أبي أوفى:"غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ سَبعَ غَزَوَاتٍ نَأكُلُ الْجَرَادَ مَعَهُ" [2] .

ؤرَؤى سَلمَان [3] أنّ رسولَ اللهِ قال: الجَرَادُ أَكثَرُ جُندِ اللهِ، لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ" [4] وهو من صَيدِ البرِّ."

القول في المستثنى من ذلك [5] :

حرّم اللهُ المَيتَة ثمّ استثنى حالَ الضَّرورة فقال: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [6] ، ثمّ استثنى مِنَ المستثنَى فقالَ: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} [7] .

وسُئلَ الفِهْرِيُّ [8] بالمسجد الأقص عن مسألةٍ، فقيل له: إذا خرج باغيًا أو معتدِّيًا فوجدَ المَيْتَةَ، أيأكلُ أم يموتُ؟ فقال: بل يموتُ ولا يأكلُ. وهذا غير تحقيق نَظَرٍ منه.

قال القاضي عبد الوهّاب: إنَّ أرادَ أنْ يأكلَ فَليَتُب، فإذا تابَ ارتفعت عنه سِمَةُ البغي والعُدوان، ودخلَ تحت قولِهِ: {إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} [9] .

(1) المائدة: 96.

(2) أخرجه البخاريّ (3495) ، ومسلم (1952) .

(3) أخرجه أبو داود (3813ع) ، وابن ماجه (3219) ، والطبراني في الكبير (6129، 6149) ، والبيهقي (18773) ، والخطيب في تاريخ بغداد: 14/ 72.

(4) علّق عليه في الأحكام: 1/ 53 بقوله:"ولم يصحّ، بيد أنّ الخلفاء أكلته". انظر تاريخ ابن معين برواية الدوري: 4/ 268، وعلل الحديث لابن أبي حاتم: 2/ 8.

(5) انظره في القبس: 4/ 627.

(6) الأنعام: 119.

(7) الأنعام: 145.

(8) هو الإمام أبو بكر الطرطوشي.

(9) الانعام: 119. وانظر المعونة: 2/ 708، والإشراف: 2/ 922 (ط. ابن حزم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت