فهرس الكتاب

الصفحة 2270 من 3915

مسألة [1] :

وأمّا لبنها، فقد قال مالك: له شربه، ولا يجوز شربه من الهَدْيِ ولا ما فَضَلَ عن فصيلها.

ووجه ذلك: أنّ الأُضحيّة لم تجب بَعْدُ، والبَدَنَة قد وجبت بالتّقليد مع بقاء حياتها.

مسألة:

قال مالك: يُستحبُّ للرّجل أنّ يأكل من أُضحيّته ويُطعم الفقراء منها [2] ، لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [3] ، وقال أيضًا {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [4] .

فقولُه تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا} قيل: إنّهما واجبان [5] .

وقيل: إنّهما مستحبّان [6] .

وقيل: الأكل مُسْتحَبٌّ والإطعام واجبٌ [7] ، وهو صريحُ مذهب مالك.

وقال ابن وهب وابن القاسم:"القانع"الفقير، و"المُعْتَرّ"الزّائر.

وقال ابن وهب وعتبة: إنّه السّائل [8] .

وقيل:"المُعْتَرّ"الّذي يعتريك [9] ، و"الْقَانِعُ"الجالس في بيته [10] .

(1) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 3/ 92، وانظر المدوّنة: 2/ 4 كتاب الضَّحايا.

(2) انظر النوادر والزيادات: 4/ 321.

(3) الحجِّ: 28.

(4) الحجِّ: 36.

(5) قاله أبو الطَّيِّب بن أبي ثعلبة، كما نصّ على ذلك المؤلِّف في الأحكام: 3/ 1291.

(6) قاله ابن شريح، نصّ على ذلك المؤلِّف في الأحكام: 3/ 1291.

(7) ذكر المؤلِّف في أحكامه: 3/ 1291 أنّه قول الشّافعيّ، وصريحُ قول مالك.

(8) ذكر المؤلِّف في الأحكام: 3/ 1293 أنّه قول زيد بن أسلم أيضًا.

(9) قاله مجاهد، نصّ على ذلك المؤلِّف في الأحكام: 3/ 1293 والسيوطي في الدر المنثور: 12/ 508 (ط. هجر) .

(10) ذكر المؤلِّف في الأحكام 13/ 1293 أنّه قول مجاهد، وأورده السيوطيّ في الدر المنثور: 12/ 507 (ط. هجر) عن ابن عبّاس وعزاه إلى ابن أبي حاتم، وفي نسخة من الأحكام:"القرطبي"، وانظر كتاب الألفاظ لابن السكِّيت: 15.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت