داود [1] ، والترّمذي [2] ، والنسائي [3] .
وفي الحديث [4] قال:"نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلّى الله عليه وسلم - عنِ الْمُصْفَرَّةِ وَالْمُستَأْصَلةِ وَالبَخقَاءِ والمُشَيَّعَةِ والكَسْرَاء".
العربيّة:
قوله:"العَضبَاء"ما قُطِعَ نصفُ أذنها فما فوقَهُ.
"والمُصْفَرَّةُ"الّتي تستأصل أذنها حتّى يبدو صِمَاخُهُ.
و"المُشيًعَةُ"الّتي لا تتبعُ الغَنَمَ ضعفًا وعجَفَا.
و"الكَسْرَاءُ"الكَسِيرَةُ.
وقول مالك [5] :"كانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَتَّقِي مِن الضَّحَايَا والبُدْنِ الَّتِي لمْ تُسِنَّ وَالَّتِي نقصَ من خَلْقِهَا، وَهَذَا أَحَبُّ ما سَمِعتُ في ذلك".
قال ابن قُتيْبَة [6] :"معنى"لم تُسِنَّ"، أي: لَمْ تَنْبُت أسنانُها، كأنّها لم تُعْطَ أسنانًا، وهي كما تقول: فلانٌ لم يُلْبَن، أي: لم يُعْطَ لَبَنًا، وفلانٌ لم يُعْسَل، أي: لم يُعطَ عَسلًا، وفلان لم يُسْمَنْ، أي: لم يُعْطَ سَمْنًا"، وهذا ما انتهى في الأضاحي إلينا [7] .
(1) في سننه (9727) .
(2) في جامعه (1498) .
(3) في سننه: 2/ 216.
(4) الّذي رواه أبو داود (2796) ، والحاكم: 4/ 225. حديث عتبة بن عبد السُّلميّ.
(5) في الموطَّأ (1388) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (2126) ، وعليّ بن زياد (3) ، ومحمد بن الحسن (630) .
(6) في غريب الحديث: 2/ 305.
(7) الّذي في غريب الحديث:"وهذا مثل النّهي في الأضاحي عن الهَتمَاء، ويكون في موضع آخر سُنَّتِ الشاة إذا أصيبت في سنّها".