عربيّة:
القُرْدَانُ: من دوابِّ الإبل [1] ، كالقمل الّتي هي من دواب بني آدم، وفيه الجمع والإفراد، قُرَادٌ وقِرْدان، كعار وعِرْيَان.
والحديث الثَّاني [2] :
قوله:"وأَحَبُّ ما سمعتُ إِليَّ قول ابن عمر؛ أنّه كان يَكْرَهُ أَنْ يَنْزِعَ الْمُحْرِمُ حَلَمَةً أَوْ قُرَادًا عَنْ بَعِيرِهِ."
وقيل: أراد أنّ ينزع القُراد عن بعيره بالطِّين، والعرب تفعل ذلك؛ لأنّ ذلك أخفّ عليها من خروج القُراد من البعير.
والحَلَمَةُ: القُرَادُ [3] ، والحلمتان: القردان، وَاحدُها حَلَمَة.
و"السُّقْيَا" [4] موضعٌ.
الفقه في إحدى عشرة مسألة:
المسألة الأولى [5] :
قوله [6] :"يُقَرِّدُ بَعِيرًا"يريد: يزيل عنه القُرَاد في حال إحرامه، وقد اختلف في ذلك، فأجازه عُمَر وابن عبّاس، وبه قال أبو حنيفة [7] والشّافعيّ [8] ، وكرهه ابن المسيَّب وابن عمر، وبه قال مالك.
والأصلُ في ذلك: منعُ قتلِ القُمَّلِ، فنقول: إِنَّ هذا حيوان يتولّد في جَسَدِهِ حيوان من غير جِنْسِهِ ولا يختصُّ به، فلم يكن للمُحْرِمِ طرحه [9] ، كالقُمَّلِ من جَسَدِ الإنسان.
(1) هي دُوَيْبةٌ متطفلة ذات أرجل كثبرة، تعيش على الدّوابِّ والطّيور. انظر لسان العرب، مادة:"ق ر د".
(2) في الموطّأ (1035) رواية يحيى.
(3) يقول الوقّشىّ في التّعليق على الموطّأ: 1/ 374"غير أنّ الحلمة أكبر من القُرَادِ"وانظر غريب الحديث لأبي عبيد: 2/ 294.
(4) الوارد ذِكْرُها في حديث الموطّأ (1032) رواية يحيى.
(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 264.
(6) أي قول ربيعة في حديث الموطّأ (1032) رواية يحيى.
(7) انظر المبسوط: 4/ 101.
(8) في الأمّ: 3/ 540 (ط. فوزي) .
(9) تتمّة العبارة كما في المنتقى:"كما يختصّ به من الأجسام".