فهرس الكتاب

الصفحة 1966 من 3915

خلافَ أنّها من صيْد البَحْر؛ لأنّها لا تكون إلّا فيه.

وأمّا سلحفاة البَرِّ ففي"المبسوط" [1] : لا يصيدُها المُحْرِمُ.

ووجه ذلك عندي [2] : أنّه اعتقد [3] أنّها قد تكون في البَرَاري دون المياه، والأصحّ عندي [4] أنّها لا تكون إِلَّا في المياه، ولكنّها تخرج منها في كثير من الأوقات.

المسألة الثَّامنة [5] :

وأمّا الضُّفْدَع، ففي"المبسوط"عن مالك؛ أنّه من صَيْدِ البحر، وفي"كتاب محمّد": لا شيءَ على المُحْرِمِ في قتله.

قال أشهب: وقيل يُطعِمُ شيئًا، ولعلّ أشهب قد رَاعَى في هذه الرِّواية قولَ ابنِ نافعِ: لا يؤكل إِلَّا بذكاة.

المسألة التّاسعة [6] :

وأمّا الطّير -أعني طير الماء- ففي"المبسوط"عن مالك: لا يَصِيدُه المُحْرِمُ.

والدّليلُ على صحَّة ذلك: أنّه ممّا لا يُستباح أكلُه إِلَّا بذكاة، فوجب أنّ يكون من صيد البَرِّ كغيره من الطّير.

المسألة العاشرة [7] :

اختلف العلّماء في الجماعة يشتركون في قتل الصَّيْد.

فقال مالك: إذا قتل الصّيد جماعة المُحْرِمين، فعلى كلّ واحدِ جزاءٌ كاملٌ، وبه قال أبو حنيفة [8] .

(1) رواية عن مالك، كما في المنتقى.

(2) الكلام موصول للباجي.

(3) "أنّه اعتقد"زيادة من المنتقى يلتئم بها الكلام.

(4) الكلام موصول للباجي.

(5) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 247.

(6) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 247.

(7) هذه المسألة مقتبسة- باختصار- من الاستذكار: 11/ 279 - 280.

(8) انظر المبسوط: 4/ 80 - 81.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت