والدَّليلُ على وجوبِ الزَّكاة فيها: حديث عمر [1] .
ومن جهة القياس: أنّ هذا نَمَاءٌ من أَصْلِ ما تَجِبُ فيه [2] الزَّكاة [3]
المسألة الثّانية [4] :
وإذا كمل نصاب السَّخْلِ، عدَّت وأخذت الزّكاة.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يستأنف بها حَوْلًا من يوم كمل النِّصاب. وإنّما تحسب بالسِّخال [5] مع الأمّهات إذا كانت نِصَابًا.
والدّليلُ على ما نقوله: قول أبي بكر:"وفي سائمة الغَنَمِ الزَّكَاةُ"، وقول عمر المتَّفَق [6] :"تَعُدُّ عليهم السَّخْلَة يَحْمِلُهَا الرَّاعِي ولا تَأْخُذُهَا منهم".
المسألة الثّالثة [7] :
فإذا كانت إبله فصلانَا أو بَقَرُهُ عَجَاجِيل، أو غَنَمُهُ سِخَالًا؛ فإنّه يكلَّف أنّ يأتي بالسِّنِّ الواجبة [8] عليه أنّ لو كانت كبارًا.
وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يخرج منها.
ودليلنا: قوله - صلّى الله عليه وسلم:"فإذا بَلَغَتْ خمسًا وعِشرِينَ ففيهَا ابنة مَخَاضٍ"، ولم يفرِّق بين الصِّغَار والكبار.
ودليلنا من جهة المعنى: أنّ هذه ستُّونَ من الإِبِلِ، فوجبت فيها حِقّة كما لو كَانت بُزُلًا كلّها، والله أعلم.
المسألة الرّابعة [9] :
(1) إذ قاله بحضرة الصّحابة، ولا يعلم أحد قال بخلافه.
(2) في المنتقى:"في عينه".
(3) تتمة الكلام كما في المنتقى:"فوجبت فيه الزَّكاة الّتي تجزئ في أصله كنماء العين".
(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 143 بتصرُّف.
(5) غ، جـ:"بالنّسل"والمثبت من المنتقى.
(6) والذي أخرجه مالك (712) رواية يحيى.
(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 143 بتصرّف.
(8) غ، جـ:"الواجب"والمثبت من المنتقى.
(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 143.