فهرس الكتاب

الصفحة 1681 من 3915

والدَّليلُ على وجوبِ الزَّكاة فيها: حديث عمر [1] .

ومن جهة القياس: أنّ هذا نَمَاءٌ من أَصْلِ ما تَجِبُ فيه [2] الزَّكاة [3]

المسألة الثّانية [4] :

وإذا كمل نصاب السَّخْلِ، عدَّت وأخذت الزّكاة.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يستأنف بها حَوْلًا من يوم كمل النِّصاب. وإنّما تحسب بالسِّخال [5] مع الأمّهات إذا كانت نِصَابًا.

والدّليلُ على ما نقوله: قول أبي بكر:"وفي سائمة الغَنَمِ الزَّكَاةُ"، وقول عمر المتَّفَق [6] :"تَعُدُّ عليهم السَّخْلَة يَحْمِلُهَا الرَّاعِي ولا تَأْخُذُهَا منهم".

المسألة الثّالثة [7] :

فإذا كانت إبله فصلانَا أو بَقَرُهُ عَجَاجِيل، أو غَنَمُهُ سِخَالًا؛ فإنّه يكلَّف أنّ يأتي بالسِّنِّ الواجبة [8] عليه أنّ لو كانت كبارًا.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يخرج منها.

ودليلنا: قوله - صلّى الله عليه وسلم:"فإذا بَلَغَتْ خمسًا وعِشرِينَ ففيهَا ابنة مَخَاضٍ"، ولم يفرِّق بين الصِّغَار والكبار.

ودليلنا من جهة المعنى: أنّ هذه ستُّونَ من الإِبِلِ، فوجبت فيها حِقّة كما لو كَانت بُزُلًا كلّها، والله أعلم.

المسألة الرّابعة [9] :

(1) إذ قاله بحضرة الصّحابة، ولا يعلم أحد قال بخلافه.

(2) في المنتقى:"في عينه".

(3) تتمة الكلام كما في المنتقى:"فوجبت فيه الزَّكاة الّتي تجزئ في أصله كنماء العين".

(4) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 143 بتصرُّف.

(5) غ، جـ:"بالنّسل"والمثبت من المنتقى.

(6) والذي أخرجه مالك (712) رواية يحيى.

(7) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 143 بتصرّف.

(8) غ، جـ:"الواجب"والمثبت من المنتقى.

(9) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: 2/ 143.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت