فهرس الكتاب

الصفحة 1425 من 3915

قال الإمام: مذهب الصُّوفيَّة أنَّ الذِّكْرَ أفضل من الدُّعاء.

وقالت طائفة: الدُعاءُ أفضل، لقوله: {وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ} الآية [1] وقوله: {فَاسْتَجَبْنَا لَهُ} [2] ، وقول ذي النُّون إذ نادى في الظلمات أنّ {لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ} الآية [3] .

وقال [4] الطُّوسي الأكبر [5] : اعْلَم أنَّ مِنَ القضاء رَدّ البَلاَء بالدُّعاء، فالدُّعاء سببٌ لِرَدِّ البلاء واستجلاب الرَّحْمَةِ مِنَ المَوْلَى، وهو مفتاح الحاجة، واختلفت [6] لطائف [7] أهل [8] الإشارات [9] في الدُّعاء على أقوالٍ كثيرةِ:

فقال قوم: الدُّعاءُ الفَاقَة بين يَدَيْه، وإلّا فالهروبُ إليه ليفعل بك ما يشاء [10] .

وقيل: الدُّعاء هو سُلَّمُ المُذْنِبِينَ [11] ، وقيل: الموحِّدِينَ المُخْلِصِين.

وقال قومٌ: الدُّعاء ترك الذُّنوبِ والإقبال على المحبوب.

وقال قوم: الدُّعاءُ يُوجِبُ العطايا [12] ، ويُوجِبُ المقام أيضًا على الباب [13] .

وقال قوم: الدُّعاءُ مواجهة الحَقَّ بلسان الحَيَاءِ [14] .

وقال قوم: الدُّعاءُ هو الوقوفُ مع القَضاءِ بِوَصْفِ الرِّضا [15] .

(1) الأنبياء: 83.

(2) الأنبياء: 84.

(3) الأنبياء: 87.

(4) جـ:"وقد قال".

(5) هو أبو القاسم إسماعيل بن عبد الملك الحاكمي، صاحب إمام الحرمين (ت. 529) انظر أخباره في سير أعلام النبلاء: 20/ 6.

(6) غ، جـ:"واختلف"ولعل الصّواب ما أثبتناه.

(7) جـ:"لطائفة".

(8) "أهل"ساقطة من جـ.

(9) جـ:"الإشارة".

(10) أورده بنحوه القشيري في الرسالة: 269.

(11) أورده القشيري في الرسالة: 270.

(12) جـ:"العطاء".

(13) الّذي في الرسالة للقشيري: 270"الدُّعاء يوجبُ الحضور، والعطاء يوجب الصّرف والمقام على الباب أتمّ من الانصراف بالمثاب".

(14) أورده القشيري في المصدر السابق.

(15) ورد في المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت