فهرس الكتاب

الصفحة 1091 من 3915

المسألة الرّابعة [1] :

وهي: إذا دَفَعَ المصلِّي المارّ بين يَدَيْه فماتَ، ففيه عن مالكٌ ثلاثة أقوال:

أحدها: أنّ عليه دِيَته، وكذلك رَوَى عنه ابن شعبان؛ أنّ عليه الدَّيَة في مَالِهِ كاملة [2] .

والرَّوايةُ الثّانية: أنّ الدِّيَة على عاقلته.

والرَّوايةُ الثّالثة: أنَّه لا شيءَ عليه.

تنقيح:

أمّا وجه من قال: لا شيء عليه، أنَّه قال: فيه شيطانٌ ومن قتل شيطانًا فلا شَيْءَ عليه، لقوله -عليه السّلام-:"إنّما هو شيطانٌ".

قال المؤلِّفُ: وهذا باطلٌ قطعًا؛ لأنّه قتلَ إنسانًا.

ووجه من قال: عليه ديته؛ لأنّه تَعَمَّدَ - دفعه، ومن تعمَّدَ لزِمَهُ دون غيره.

ووجه من قال: على عاقلته، أنّه دفعه لأمْرِ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - بذلك، ولم يقصد قتله، فهو [3] خطاٌ والخطاُ على العاقلة.

نكتةٌ لغوية:

قال أهل العربية في قوله -عليه السّلام-:"فَلْيُقَاتِلْه"معناه: فليلعنه [4] ؛ لأنّ القتال في لسان العرب اللَّعْنَة، ولذلك قال سبحانه: {قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ} الآية [5] ، أي لعن. {قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ} [6] أي لعن.

نكتةٌ أصوليهّ:

قال بعض الأصوليين: المرورُ يصلح أنّ يقال فيه: مكروةٌ، ومحرمٌ. أمّا المكروه فمِنْ قوله:"لكان أَنْ يَقِفَ أربعينَ خيرًا لَهُ"ومن لفظ"خير"يعرف وجه

(1) فحوى هذه المسألة مقتبس من شرح ابن بطّال: 2/ 137.

(2) في النسخ:"كلها"والمثبت من شرح ابن بطّال.

(3) م، ب:"فهذا".

(4) قاله الباجي في المنتقى: 1/ 275.

(5) الذاريات: 10.

(6) عبس:17.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت