فهرس الكتاب

الصفحة 924 من 3915

بالأوقات والحساب لا يختلفون أنّ الشّمس لا تزول إلَّا في آخر السّاعة السّادسة [1] ، ثمَّ تقعُ الصّلاة إذا فاء الفَيءُ ذراعًا، وذلك في السّاعة الثّامنة بعد مسير خمسها [2] في زمان الصّيف، وبعد مسير نصفها في زمان الشِّتاء. وقولُ العرب يردُّ قولَ ابن حبيب؛ لأنّهم لا يسمّون الرَّوَاح إلَّا عند الزَّوال.

المسألة السّابعة [3] :

قوله:"مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ رَاحَ"كلمة تقتضي المُهْلَة، ولا يلزم عنها احتمال أنّ يكون الرَّواح متَّصلًا بالغُسْلِ، وإنّما يُعْطي المعنى - أنّ المقصودَ النّظافة لليوم بالغُسْلِ والطِّيبِ، حتّى يذهب التَّفلُ [4] والشَّعثُ [5] .

وقوله:"فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً"إنباءٌ عنِ اسْتيفاء الأَجْرِ في الشُّكر، ثمّ ينقصُ الأَجْرُ عن الاستيفاء نُقْصانًا مقدَّرًا، بالبقرة مع البدنة، وكذلك مَنَازِلُه [6] إلى البَيْضَة والعُصْفُور.

المسألة الثّامنة [7] :

أمّا البدنة والبقوة والشّاة، فهي قربان. وأمّا البيضةُ والعصفورُ - على ما ورد في بعض الأحاديث [8] -، فلا يكونان [9] قربانًا بحالٍ، ولكن تصحُّ الصَّدَقةَ بهما. وتسمَّى الصَّدقة قُربَانًا لأنّه قَرَنَها بالقُربان، على معنى تسميّة الشَّيء باسم صاحبه وقرينه أو ملازمه في القرينة [10] .

المسألة التّاسعة [11] :

قوله:"فَإذَا خَرَجَ الامَامُ حَضَرَتِ الملائِكَةُ"ثبت عن أبي هريرة؛ أنّ النَّبىِّ - صلّى الله عليه وسلم -

(1) في شرح ابن بطّال:"... الشّمس إنّما تزول في أوّل الساعة السابعة".

(2) في النسخ:"مسيرها"والمثبت من شرح البخاريّ.

(3) انظرها في العارضة: 2/ 282 - 283.

(4) في العارضة:"التَّفَثُ"وهي سديدة أيضًا.

(5) جـ، والعارضة:"والتّعب".

(6) في العارضة:"على منازله".

(7) انظرها في العارضة: 2/ 283.

(8) رواه النّسائي في الكبرى (1695) من حديث أبي هريرة.

(9) م، غ، العارضة:"يكون".

(10) م:"تسمية الشيء باسم الشيء وقرينه وملازمه في العربية"، غ، جـ:"تسمية الشيء بالشيء باسم صاحبه وقرينه وملازمه في العربية) والمثبت من العارضة."

(11) انظرها في العارضة: 2/ 283.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت