فهرس الكتاب

الصفحة 657 من 3915

قال: والفَرجُ في اللُّغة الشَّقٌّ بين الجَبَلَينِ، فحقيقةُ الفَرجِ إنّما تقع على موضع خروج البول والمذي فقط.

نكتةٌ فقهيّة:

قال الإمام: واختلف علماؤنا هل يفتقر في غسله إلى نية أم لا؟ والصّحيحُ أنّه لا يفتقر إلى نية، كإزالة النّجاسة، قياسًا عليها [1] .

ذكر الفوائد المنثورة في هذا الحديث:

الأولى [2] :

فيه من الفقه: الوضوءُ من المَذي، وفيه غسل المَذي وأنّه لا يُجزىء فيه الاستنجاء بالأحجار كما يجزئ في البول والغائط، لقوله:"فَليَنضَح فَرجَهُ"والوَذيُ بمنزلة البول عند مالك يجزئ فيه الاستنجاء بالأحجار.

الفائدة الثّانية [3] :

فيه: استعمال الحياء مع الأَصهَارِ، وفيه غير ذلك من الأدب مع الأهل.

الفائدة الثّالثة:

قولُ عليّ للمقداد إذ سأل له رسول الله -صلّى الله عليه وسلم-، هو أصلٌ في التعاون على طَلَبِ العِلم والنِّيابة فيه.

الفائدة الرّابعة:

وفيه: قبول خبر الواحد العدل الثِّقة فيما ينقل منه [4] .

حديث [5] : وروى زيد بن أَسلَم، عن أبيه؛ أنّ عمر بن الخطّاب قال: إنِّي لأَجِدُهُ

(1) انظر العارضة: 1/ 175.

(2) هذه الفائدة مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: 9/ ب.

(3) الشطر الأوّل من هذه الفائدة مقتبس من المصدر السابق.

(4) انظر المصدر السابق.

(5) هو حديث مالكٌ في الموطَّأ (96) رواية يحيى. والفقرتان مقتبستان من تفسير الموطَّأ للبوني: 9/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت