فهرس الكتاب

الصفحة 621 من 3915

قال الإمام [1] : واختلافُ هؤلاء فيمَن مسَحَ على العِمَامَة ثمَّ نزَعَها، كاختلافِهِم فيمَن مسَحَ على الخُفَيَّن ثم خلَعَهُما.

وأما [2] قولُه:"حتَّى يُمسَحَ الشَّعَرُ بالماءِ"فهو ظاهرُ كتاب الله تعالى، لقوله: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [3] ولا يجوز المسح على عُضوٍ مستورٍ إلَّا الخفَّين فإنّه يُمسَحُ ذلك بالإجماع [4] .

الفائدة الرّابعة [5] :

وهي إذا انحل كَورٌ منها، أو كَورَانِ، لم أر لذِكرِهِ وجهًا هاهنا. وقالت طائفة: يجوز مسح المرأة على الخمار، ورُوِيَ عن أمِّ سَلَمَة زوج النَبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - أنّها كانت تمسح على خمارها [6] .

ومنه أيضًا [7] : أنّ امرأة عبد الله بن عمر كانت تمسح على خمارها.

فيه: الاقتداء بفعل المرأة الصالحة [8] .

تنبيه على مقصد [9] :

قال: وأمّا الّذين لم يَرَوا المَسحَ على العمامة والخمار فجماعةٌ منهم: عُروَة،

(1) الكلام موصول للإمام ابن عبد البرّ.

(2) هذه الفقرة مقتبسة من تفسير الموطَّأ للبوني: 7/ ب.

(3) المائدة: 93.

(4) انظر الاقناع في مسائل الإجماع لابن القطّان: 1/ 220.

(5) ما عدا السطر الأخير مقتبس من الاستذكار: 1/ 265 - 266 (ط. القاهرة) .

(6) رواه ابن أبي شيبة (249) من حديث الحسن.

(7) هذا الدّليل من إضافات ابن العربي.

(8) هذا الاستنباط مقتبس من تفسير البوني: 7/ ب.

(9) هذا التنبيه مقتبس من الاستذكار: 1/ 266 (ط. القاهرة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت