فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 3915

مزيد بيان:

قوله:"مَا أَدْرِي ما حَقِيقَتُهُ، يحتمل ثلاثة معان:"

الأوّل: لا ندري أنّ ذلك على الوُجُوب أو النَّدْب.

الثّاني: لا ندري هل ذلك في الكلب الممنوع اتِّخاذُه دون المباح اتِّخاذه أم لا.

الثّالث: لا ندري هل ذلك في الماء دون اللَّبَن أم فيهما. وهذا أظهر الأقوال على نسق المسألة.

وقد رُوِيَ عنه؛ أنّ غسل الإناء من وُلُوغِ الكلب في الكلب الممنوع اتِّخاذه. [1]

ورُويَ عنه؛ أنَّ ذلك عامٌّ في جميع الكلاب [2] .

وكذلك أيضًا اختُلِفَ عن مالك في هذه الثّلاثة فصول:

فروي عنه؛ أنّ غسله على النَّدب.

وروي أنّ ذلك على الوجوب.

وروي أنّه للعبادة فقط.

كشف وايضاح يبيّن المذهب في ذلك:

1 -المذهب الأوّل - قال أبو حنيفة وأصحابُه [3] : الكلبُ نجسٌ، ويغسلُ الإناءُ من وُلُوغه مرَّتين أو ثلاثًا كسائر النّجاسات من غير حدٍّ، وردّوا الأحاديث في ذلك.

2 -المذهب الثّاني - قال داود [4] وأصحابه [5] : سؤر الكلب طاهر، ويغسل الإناء منه سبعًا، وإن كان فيه طعام لم يغسل.

(1) ذكر هذه الرواية ابن سحنون في كتاب الجوابات نصّ على ذلك ابن أبي زيد في النوادر: 1/ 72.

(2) هي رواية ابن أبي الجهم عن مالكٌ، كلما نص على ذلك الباجي في المنتقى: 1/ 73.

(3) انظر كتاب الأصل: 1/ 32، ومختصر الطحاوي: 16، ومختصر اختلاف العلماء: 1/ 117.

(4) انظر رسالة في مسائل داود للشطِّي: 7.

(5) انظر المحلى: 1/ 112.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت