فهرس الكتاب

الصفحة 567 من 3915

قال الإمام الحافظ: والَّذي عليه جمهور فقهاء الأمصار؛ أنّه لا بأس بفضل وضوء المرأة وسُؤْرها، حائضًا كانت أو جُنُبًا، خَلَت بالطّهور، أو شَرَعَا مَعًا، إلَّا ابنَ حنبل فإنّه قال: إذا خَلَت المرأةُ بالطّهورِ فلا يُتَوضَّاَ منه الرّجل [1] . إنّما الّذي رخّص فيه أنّ يتوضأَ جميعًا.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: قد ثبت في الصّحيح مخالطةُ الرِّجال والنّساء، والوضوء معهنّ وبما يفضل عنهنّ، وليس من جملة نْواقض الوضوء ذلك [2] .

(1) انظر المغني لابن قدامة: 1/ 282.

(2) ذكر البوني في تفسير الموطَّأ: 4/ أمن فوائد الحديث"أنّ الوضوء من فضلة الوضوء جائز".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت