فهرس الكتاب

الصفحة 542 من 3915

إلحاق وتبيينٌ:

ههنا هو الكلام في المياه، والمياهُ عند مالكٌ - رحمه الله - تنقسم على سبع مراتب، فأربعةٌ يُتوَضَّأ منها، وثلاثة لا يُتوَضَّأ منها. فالّتي يُتوَضَّأ منها:

ماءُ البحار كما خلَقَها اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، لقوله:"الطَّهورُ ماؤه".

وماءُ الأنّهار كما أجراها اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

ومَاءُ الأعيُنِ والآبار كما أنبعها اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ-.

وماءُ الشِّتاء إذا نزل في بقعةٍ طاهرةٍ.

فهذه المياه الّتي أوجب منها العبادة، وأَطبَقَ عليها العلماء أجمع.

وأمّا المياه الّتي لا يُتوَضَّأ منها فثلاثة:

أوّلها: الماء المضاف.

والماءُ النَّجِس.

والماءُ المشكوك فيه.

تقسيم:

قال بعضُ علمائنا المصريِّين في قسمة الماء، قال: الماء على أربعة أقسام: طاهرٌ مطلَق، وطاهرٌ مضافٌ، ونجسٌ مضافٌ، ومشكوكٌ.

قلنا: وأخصرُ من هذه القسمة أنّ يقال: الماءُ على قسمين: مطلَقٌ ومقيَّدٌ، والمقيَّدُ على ضربين: مقيَّدٌ بإضافة، ومقيَّدٌ بنجاسةٍ. فإمَّا المقيَّدُ بالنّجاسة فعلى

= والنسائي: 1/ 174، والدراقطني: 1/ 30، 31، والبيهقي: 1/ 257، كلهم من حديث أبي سعيد الخدري. ويقول المؤلّف في العارضة: 1/ 84"إسناد حديث بئر بضاعة لا بأس به"، أما في الأحكام: 3/ 1420"وهذا أيضًا حديث ضعيف لا قَدَمَ له في الصحّة، فلا تعويل عليه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت