فهرس الكتاب

الصفحة 492 من 3915

تنبيه على مقصد [1] :

قال الإمامُ الحافظُ: والوضوءُ أصلٌ في الدِّين، وطهارةٌ للمسلمين، وفضيلةٌ لهذه الأُمَّة في العالَمِينَ. وقد رُوِيَ عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنّه توضَّأَ وقال:"هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قَبْلِي، وَوُضُوءُ إبراهيم خليل الرحمن" [2] وذلك لا يصحُّ [3] .

والوضوءُ مشروعٌ في الدِّين على ستَّةِ أقسامٍ:

وضوءٌ للدعاء.

ووضوءٌ لردِّ السّلام.

ووضوءٌ للنوم.

ووضوءٌ للقراءة عن ظهر غيب.

ووضوءٌ للدُّخول على الأمراء.

ووضوءٌ للفضيلة وتجديد العبادة.

مزيد إيضاح:

قال بعضُ القَرَوِيِّينَ: سبعة أوضية يُصَلَّى بها:

من توضّأَ لنافلة.

ومن توضّأ لجنازة.

ومن توضّأ لرفع الْحَدَثِ.

(1) انظره في القبس: 1/ 115 - 116.

(2) أخرجه ابن ماجه (419) من حديث معاوية بن قرة عن ابن عمر.

(3) يقول ابن أبي حاتم -فيما يرويه عن أبيه- في العلل: 1/ 45"أبو عبد الرحيم بن زيد متروك الحديث، وزيد العمّي ضعيف الحديث. ولا يصحّ هذا الحديث عن النبيّ - صلّى الله عليه وسلم -. وسُئِلَ أبو زرعة عن هذا الحديث فقال: هو عندي حديث واهٍ، ومعاوية لم يلحق ابن عمر"وانظر التمهيد: 20/ 259، ومصباح الزجاجة: 1/ 171، وتلخيص الحبير: 1/ 82.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت