فهرس الكتاب

الصفحة 3816 من 3915

ذلك حتّى يبلُغَ شحمة الأُذُنَيْنِ - ويجوز أنّ يكون أطول من ذلك.

المسألة الخامسة [1] :

فإن قَزَعَهُ، وذلك بأن يُحْلَقَ البعضُ ويترك البعض، وهو مأخوذٌ من قزعت الشيء إذا قطعته في مواضع، وهي قطع السحاب، كره له ذلك النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم-، وقد خرّجه مسلم [2] وقال بعضهم: إنّه لا بأس أنّ يُحْلَقَ الرَّأسُ ويترك له ذُؤَابَة، فهو على باب التَّرخيص.

المسألة السّادسة [3] :

فإن عَقَصَهُ [4] وعقده في وسط رأسه، كره ذلك له؛ لأنّ أبا رافع مَولَى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - مرّ عليه الحسن بن عليّ وهو يصلّي، وقد غرز ضَفِرهُ في قَفَاهُ، فحلَّها أبو رافع، فألتفت الحسن إليه مغضبًا، فقال أبو رافع أقبِل على صلاتكَ ولا تغضب، فإنّي سمعتُ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - يقول:"ذلك كِفْلُ الشيطانِ"يعني مقعده [5] .

وقال ابنُ عبَّاس: سمعتُ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - يقولُ:"مَثَلُ هَذا مَثَلُ الذِي يُصَلِّي وهو مكتُوف" [6] ، فكيف ما كان ذلك من القفا، أو في النّاصية، أو في الوسط، فإنّه مكروهٌ؛ وذلك لأنّه من زيِّ النِّساء، والله أعلم.

(1) انظرها في العارضة: 7/ 257.

(2) الحديث (2120) عن ابن عمر.

(3) انظرها في العارضة: 7/ 258.

(4) أي لواه وأدخل أطرافه في أصوله وجعل منه مثل الرُّمَّانة على رأسه.

(5) أخرجه الشّافعيّ في السنن (5 ط. قلعجي) ، وأبو داود (646 م) ، والترمذي (384) وقال:"حديث حسن"، وابن خزيمة (911) ، وابن حبّان (2279) ، والحاكم: 1/ 261 قال:"هذا حديث صحيح الإسناد، وقد احتجا بجميع رواته غير عمران"، والبيهقي: 2/ 109. وانظر نصب الراية: 2/ 93.

(6) أخرجه مسلم (492) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت