فهرس الكتاب

الصفحة 3496 من 3915

هو حُكْمٌ قد نفذَ لا يُنْقَضُ للاختلاف فيه، وبه قال سحنون.

وقال أشهبُ: يُنقَضُ ويُقتَلُ، ولا خلافَ أنّه لا عَفوَ فيه، وبه قال ابن الماجشون.

وقال ابن أبي زيد في"نوادره": إنَّ الشَّاذَّّّ لا يُعَدُّ خلافًا [1] .

وإذا قُتلَ في الرِّفْقَةِ أحدٌ من أهلها، قتل جميعهم، خلافًا للشّافعيّ في قوله: لا يُقتَلُ إلّا القاتلُ.

ودليلنا: أنّ مَنْ حضرَ الوقيعةَ يشارك في الغنيمة وإن لم يباشِر القتلَ، فكذلك هذا قد اشتركوا في الدَّمِ.

المسألة الثّامنة [2] :

وإذا تاب قبل أنّ يُقدَرَ عليه، قال محمّد: الّذي يَستحبُّهُ مالك في توبته ما رواه عنه ابن وهب وابن عبد الحَكَم، وإن هو أظهر توبته عند جيرانه، وأخلد إلى المساجد حتّى يُعرَف بذلك، فجائز أيضًا.

قال أصبَغُ: وكذلك إذا قعد في ببته، وعُلِمَ أنّ ذلك منه تَرْكٌ معروفٌ يَبُوحُ به وبالتّوبة.

وقال ابن المَاجِشُون: إنَّ لم تكن توبتُه إِلَّا إتيانهُ السُّلطانَ وقولَه: جئتُكَ تائبًا، فلا ينفَعُه ذلك حتّى تُعْرَفَ توبَتُه قبلَ مجيئه، لقوله: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} [3] ، يريد أنّ هذا قد قُدِرَ عليه من قبل أنّ تظهر توبته.

ووَجْهُ قولِ مالكٍ: أنّ إتيانَهُ السُّلطانَ على وجهِ التّوبةِ والاستسلامِ هُوَ نَفسُ

(1) بقصد فول أشهب.

(2) هذه المسألة مقشة من المنتقي: 7/ 174.

(3) المائدة: 34.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت